حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830016280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772856801/1448
رقم الحكم:4830016280
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772856801 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830016280 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٦٨٠١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة) عدد (١٠٠) (كماليات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٢٨٨.١٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال و خمسة عشر هلله سددت منه (٨٣,٥٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالاً و خمسة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٠ وإلى ٢٠٢٥/١٢/٢٢ على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالاً و خمسة عشر هلله والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة فيها ٠٢ /٠١ /١٤٤٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب بلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبالسؤال عن المستندات على الدعوى قرر أنها: "مطابقة الرصيد وكشف الحساب" وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالاً و خمسة عشر هلله، مقابل ثمن مبيع، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواهـ دليل كتابي متمثلاً في مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه. بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى. وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة(...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالاً و خمسة عشر هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث