حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 449032352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4460634408/1444
رقم الحكم:449032352
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460634408 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 449032352 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411160225) وتاريخ 4 / 10 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بالصك رقم (4430743185) وتاريخ 5 / 9 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين عدم تقديم الاعتراض من محامٍ، وبما أن لائحة نظام المحاكم التجارية نصت في المادة (52) منه على أنه يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ . لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث