حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439560459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460632811/1444
رقم الحكم:439560459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460632811 لعام 1444هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439560459 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4411145277 وتاريخ 1444/09/21هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4430754765 وتاريخ 1444/09/02هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.