حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830039551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772940314/1448
رقم الحكم:4830039551
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772940314 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830039551 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٤٠٣١٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك في تقدم المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠١م والذي أملك أصله على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مكبس والتي تم تصنيعها من شركة: - وبيانات وصف العين المؤجرة:(...) لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٨,٧٨١.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة وستون هلله بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٨,٧٨١.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة وستون هلله،وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٩هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية لم تسدد المدعى عليه مبلغ الايجار الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨,٧٨١.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٧/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣١م، هذه دعواي. وحصرت أسانيدها في الدعوى على العقد المبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعى عليها و مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها و فواتير بعد المصادقة ممهورة بتوقيع أحد منسوبي المدعى عليها وعليه عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة عن المدعية/(...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ و عن حصر أسانيدها على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحالت المدعية وكالة على صحيفة الدعوى والأسانيد الواردة أعلاه وأضافت بأن تفصيل كشف الحساب المرفق كالآتي :كشف الحساب فواتير لشهر: ٣١/١٢/٢٠٢٤ بمبلغ١٦١٠ ٣١/١٢/٢٠٢٤ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣١/١/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣١/١/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٢٨/٢/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٢٨/٢/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣١/٣/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣١/٣/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣٠/٤/٢٠٢٥ مبلغ ١٦١٠ ٣٠/٤/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣١/٥/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣١/٥/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣٠/٦/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣٠/٦/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣١/٧/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣١/٧/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣١/٨/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣١/٨/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣٠/٩/٢٠٢٥ بمبلغ ١٦١٠ ٣٠/٩/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ ٣١/١٠/٢٠٢٥ بمبلغ ٤٨٣٠ هكذا أجابت وحرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات ووجدتها كما ذكرت المدعية وكالة وبسؤال المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين إضافته؟ قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم أجرة الحاويات بمبلغ وقدره (٦٨,٧٨١.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا و خمسة وستون هللة، وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات دعواه دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي المتمثل في مطابقة الرصيد الممهورة بختم ينسب للمدعى عليها وقد تضمنت جزءا من مبلغ المطالبة، وأرفقت فواتيرا صادرة بعد مطابقة الرصيد ممهورة بتوقيع ينسب لأحد ممثلي المدعى عليها ، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي وكالة فيما ادعاه، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة، فيكون ثابت للمحكمة قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الرقم الوطني الموحد (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) الرقم الوطني الموحد (...)، مبلغا قدره (٦٨,٧٨١.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا و خمسة وستون هللة . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث