حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830018947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772870853/1448
رقم الحكم:4830018947
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772870853 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830018947 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٠٨٥٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: (" إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) عدد (١٥٠) (أدوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٧٠٧.٧٧) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة بالآجل) ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(سداد ثمن مبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد ثمن مبيع مما أدى إلى (مصاريف تقاضي)، بمبلغ قدره (١٧,٣٤١.٠٠) ريال . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٠٧.٧٧) ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٣٤١.٠٠) ريال هذه دعواي. " ). أ.هـ. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: مطابقة الرصيد والإقرار والتعهد ، وقد جرى من الدائرة عقد الجلسة بتاريخ : ٠٦/٠١/١٤٤٨ عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعي وكالة ، كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم : (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على دعوى موكلته قرر قائلاً : مطابقة الرصيد والإقرار والتعهد. المرفقة في ملف القضية ، هكذا قرر. جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية ، مرفق مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية وقد تضمنت مبلغاً إجمالياً قدره : (٨٦٧٠٧.٧٧ ) بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٤، وقد تضمنت مصادقة المدعى عليها بعبارة الرصيد مطابقة حتى تاريخه كما تضمنت توقيع وختم ينسب للمدعى عليها هكذا تضمنت . وقرر المدعي وكالة قائلاً: موكلتي تحصر مطالبتها بثمن التوريد مبلغاً قدره : ٨٦٧٠٧.٧٧ ، ونطلب إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٠٧.٧٧)، هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة استنادا على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ، ولما كانت المدعية تطالب من خلال دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٧٠٧.٧٧) مقابل توريد المدعية للمدعى عليها أدوية وفق ما ذكر في صحيفة الدعوى ، وتطلب إلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي مبلغاً قدره ( ١٧٣٤١) ، وحيث إن المدعي وكالة قرر بأن موكلته تحصر مطالبتها بإلزام المدعى عليها بقيمة توريد الأدوية، فإن نظر الدائرة ينحصر على هذا الطلب دون غيره ، وحيث قدم المدعي وكالةً محررًا مذيّلًا بختم وتوقيع يُنسبان إلى المدعى عليها، وقد تضمن مطابقة رصيد صادرة من المدعية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٧٠٧.٧٧) بأن الرصيد مطابق، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المرئية، رغم تبلغها، ولم تثر ما يطعن فيما قدمته المدعية من بينات، واستنادًا إلى المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره : ( ٨٦٧٠٧.٧٧) ستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وسبع وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.