حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732260980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772822155/1448
رقم الحكم:4732260980
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772822155 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732260980 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٢٢١٥٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أبرمت موكلته بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها اتفاقية لتنفيذ توريد عمالة ، وذلك بناءً على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥م، وقد نص الاتفاق على قيام موكلته بتوريد عامل واحد، بأجرة قدرها ثلاثة عشر (١٣) ريالاً للساعة الواحدة، والتزاماً منها بالاتفاق، قامت موكلته بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليها على أكمل وجه، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة والمستحقة للفترة من تاريخ بدء العقد وحتى ٢٠٢٥/١٠/٣١م مبلغاً قدره (٣٥٤,٦٦٥.١٨) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية عشر هللة، وقامت المدعية بتقديم فواتير دورية للمدعى عليها عن الأعمال المنجزة ومجموعها (٣٥٤,٦٦٥.١٨) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية عشر هللة ، الواصل منها مبلغ (١٤,٠٥٣) أربعة عشر ألفاً وثلاثة وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ قدره : (٣٤٠,٦١٢.١٨) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال وثمانية عشر هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥م، وقد نص الاتفاق على قيام المدعية بتوريد عامل واحد، بأجرة قدرها ثلاثة عشر (١٣) ريالاً للساعة الواحدة. ٢- مجموعة فواتير عدها (١٠) صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٤,٦٦٥.١٨) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية عشر هللة و مصادق عليها من قبل المدعى عليها. ٣- كشف حضور وانصراف. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ، حضر وكيل المدعية و ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الدعوى طلبت المحكمة الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يعلم عن هذه الدعوى وأن الدعوى صحيحة وأن المدعية مستحقة لمبلغ المطالبة وطلب مهلة للسداد تبدأ بعد أربعة أشهر ، وبعرض الصلح بين الطرفين فلم يصطلحا؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي من ثمن توريد العمالة وقدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاثمئة وأربعون ألفًا وستمئة واثنا عشر ريالا. ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتقل معه المحكمة إلى بحث موضوع الدعوى. أما عن الموضوع : ولما أجمل ممثل المدعى عليها جوابها بإقراره بأن الدعوى صحيحة وأن المدعية مستحقة لمبلغ المطالبة. وبما أن ممثل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر بناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والمادة عشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاثمئة وأربعون ألفًا وستمئة واثنا عشر ريالا، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) -الرقم الوطني الموحد -رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) -الرقم الوطني الموحد -رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاثمئة وأربعون ألفًا وستمئة واثنا عشر ريالا . والله الموفق.