حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4732300337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772530670/1448
رقم الحكم:4732300337
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772530670 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4732300337 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٣٠٦٧٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٧هـ التحضيرية والمنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٨ه بموجب شهادة تدريب المحاماة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموجب بلاغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ، وفي هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي (إنه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هــ الموافق ٢ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، تم توريد عدة منتجات بلاستيكية وهي عدد (٩) منتجات بكمية (٢٨) بالة من المنتجات البلاستيكية من المدعية شركة مصنع (...) الرقم الوطني الموحد (...) إلى المدعى عليها (...) هوية رقم (...) مالكة (...) المسجلة باسم مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم (...) وقد صدرت فاتورة خاصة بهذه المنتجات وتم استلام البضاعة ولم تسدد المدعى عليها المديونية وتبقى في ذمتها مبلغ الفاتورة كاملا وقدره (٢,٣٣٩) ألفان وثلاثمائة وتسعه وثلاثون ريال فقط لذلك كله وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة وقدره (٢,٣٣٩) ألفان وثلاثمائة وتسعه وثلاثون ريال فقط) وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع مستندات الدعوى وعلاقة كل مستند بصحة الدعوى ، وعلاقة كل مستند بمبلغ المطالبة، وإرفاق ذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي ٣٠/ ١١/ ١٤٤٧هـ أرفق وكيل المدعية مرفقات صوتية تثبت أن (...) هي مؤسسة (...) وأرفق محادثة واتساب مع (...). وفي جلسة ٣/ ١٢/ ١٤٤٧هـ المنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٨هـ بموجب شهادة تدريب المحاماة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموجب بلاغ رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على المدعي وكالة، فطلب يمينها وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين، وبناء عليه، وفي جلسة ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٧هـ المنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٨هـ بموجب شهادة تدريب المحاماة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بأداء اليمين بموجب بلاغ رقم (...) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وتعدها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمنطقة مكة المكرمة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة وقدرها (٢,٣٣٩) ألفان وثلاثمائة وتسعه وثلاثون ريال، وحيث قدم وكيل المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في فاتورة ومحادثات واتساب مع المدعى عليها وإشعارها بالمديونية وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بطلب أداء اليمين، إلا أنه تخلفت عن الحضور الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منها عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: ( إذا حضر من وجهت إليه اليمين... وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) (...) مبلغا وقدره (٢٣٣٩) ألفان وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال ؛ لما هو موضح في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث