حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531132850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571341449/1445
رقم الحكم:4531132850
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571341449 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531132850 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤١٤٤٩لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٣٠) ثلاثون جهاز مونتير ال جي، بثمن إجمالي قدره (١٠,١٢٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والعقد غير محدد المدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,١٢٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م على مطبوعات المدعية شركة (...) المحدودة بمبلغ قدره (١٠,١٢٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٧هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى فأجاب قائلاً: أن بينته هي الفاتورة الموقع عليها من قبل المدعى عليها، وبسؤاله عن الختم والتوقيع الواقعين على الفاتورة، أجاب قائلاً: بأن الختم يعود لموكلته أما التوقيع فهو يعود للمدعى عليها، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (١٠,١٢٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال لقاء بيع عدد (٣٠) ثلاثون جهاز مونتير ال جي، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية البينة، وبما أنه تقدم ببينته والتي تمثلت بفاتورة على مطبوعات موكلته تضمنت مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١٠,١٢٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث