حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531077133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571131565/1445
رقم الحكم:4531077133
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571131565 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531077133 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣١٥٦٥لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة في مشروع (...) عبارة عن توريد وتركيب قواطع شبابيك وأبواب والقباب الزجاجية، مدة العقد (٦٠) يوم من ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ إجمالي قدره (٣٠٣,٠٦٤) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وأربعة وستون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٦,٣١٢.٥٨) ثلاثمائة وستة وستون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وثمانية وخمسون هللة، وقد سددت المدعى عليها لموكلته منها مبلغا قدره (١٨٤,٧٣٠) مائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثون ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٨١,٥٨٢) مائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، والمشروع منفذ بشكل كامل حالياً، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨١,٥٨٢) مائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٢,٧١٠) اثنا عشر ألفا وسبعمائة وعشرة ريالات، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي عبارة عن عقد مقاول باطن برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها ومصنع (...) للألومنيوم ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية أنه تم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها وذلك بأن يتم سداد مبلغ المطالبة وقدره (١٨١,٥٨٢) مائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٩٠.٧٩١) تسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٩٠.٧٩١) تسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وطلب الطرفان إثبات الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، ولقوله تعالى:(( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )) ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا"، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨١,٥٨٢) مائة وواحد وثمانون ألف وخمس مئة واثنان وثمانون ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٩٠.٧٩١) تسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٩٠.٧٩١) تسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث