حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531149968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401609/1445
رقم الحكم:4531149968
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401609 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531149968 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٦٠٩لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات صحية) بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب ما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٣٦) ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٣هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وقررت الدائرة السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها، وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته لأتعاب المحاماة أجاب نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة الأصلي مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عمل تجاري وطرفي الدعوى تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- طلب فتح حساب بالأجل مبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، مصدق عليه من غرفة جازان. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م إلى ١٦/ ١١/ ٢٠٢٣م الرصيد مبلغ (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وعبارة مطابق، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٣٦٥.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فهي غير قابلة للاعتراض مرافعةً أو تدقيقاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.