حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531133150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571064928/1445
رقم الحكم:4531133150
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571064928 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531133150 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٤٩٢٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بموجب عقد الشراكة المؤرخ ١٥/٠٣/١٤٤١هـ على تأسيس وإنشاء تموينات للمواد الغذائية وإدارتها وكان اسم المشروع تموينات (...) للمواد الغذائية مرفق لفضيلتكم عقد الشراكة (مرفق١) على أن يكون رأس مال موكلي بنسبة (٤٦.٧%) بموجب عقد الشراكة وقام موكلي بتسليم مبلغ الشراكة بموجب عقد الشراكة المتفق وحيث إن المدعى عليه قام بتصرفات والقصد منها الاضرار بموكلي وهي الآتي: التأخير في سداد قيمة إيجار المحل، مما أدى إلى فسخ عقد الايجار علما بأن موكلي لم يستلم أي مبلغ منذ تأسيسها وقام المدعى عليه بالإخلال بالشراكة ببيع المحل والبضاعة دون رد رأس المال وجاء نظام المعاملات المدنية لينظم ويحفظ حقوق جميع الأطراف وقد ألزم بتعويض عند الضرر طرف الاخر وقد نصت المادة (٥٥٧) على : ( إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.) وما قام به المدعى عليه من بيع المحل وبضاعته يعد من التصرفات التعدي وتقصير بحق موكلي. تأسيسا لما سبق اطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال سعودي.)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٩/٩/١٤٤٥هـ حضر وكيلة المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة ، وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى ،وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها قدمت عبر الدردشة مذكرة وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، وبسؤالها عن آلية سداد رأس المال فطلبت مهلة لذلك كما أفهمتها الدائرة بضرورة إيداع كافة البينات التي تستند عليها في هذه الدعوى خلال خمسة أيام وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بعد ذلك بمذكرة جوابية حاصلها الإقرار بالشراكة كما ذكر أن هناك خلافات مالية من بداية التأسيس ولم تستمر الشراكة، وذكر أن موكله لم يستلم مبالغ مالية من المدعي، ثم ذكر أن دعوى المدعي سبق وأن حسمت سابقا في القضية رقم ٤٧٥٧ والتي نظرت أمام الدائرة السادسة، وفي جلسة ٧/١١/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن ما استمهلت لأجله وسبب عدم تقديمه عبر النظام أجابت أنها واجهت مشكلة تقنية ولم تستطع تقديم المذكرة وتم التواصل مع الرقم الموحد ولم يتم حلها، ولم تقدم ما يتثبت تواصلها ، ثم قدمت عبر الدردشة ما نصه: "ماجاء في رد المدعى عليه من ان سبق الفصل في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان لابد ان يكون ذات اطراف القضية وذات الموضوع بينما القضية رقم (٤٧٥٧)لعام ١٤٤١ كانت في اثبات ملكية انس للتموينات كاملة وحكم برفض الدعوى ، بينما في دعوانا هذي نطلب رد رأس المال موكلي بموجب عقد الشراكة وقد اقر فيه المدعى عليه" وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر أن ما ذكرته المدعية غير صحيح والصحيح أنه تم الفصل فيها وبينته صك الحكم المرفق في النظام. وبسؤال اطراف الدعوى عما يودون اضافته قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء، وأضافت وكيلة المدعي أن لديها شهوداً على العقد والمشاكل المالية الموجودة فأفهمتها الدائرة أنهم يكونون على استعداد فإن رأت الدائرة الحاجة إليهم فسيتم طلبهم للحضور، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير مضمون شهادة الشهود التي ذكرتهم في الجلسة الماضية وعلى ماذا يشهدون على أن تكون موقعة منهم وعلى أن تذكر في تلك المذكرة علاقة الشهود بأطراف الدعوى وقد استعدت بذلك، ثم استوضحت الدائرة من حقيقة بيع التموينات محل الشراكة فأجابت بأن الشركاء طلبوا بيعها لشخص آخر بمليون ريال تقريبا لكن المدعى عليه رفض ذلك وباعها بعد ذلك بمبلغ قرابة مائتي ألف ريال تقريبا بدون اتفاق من الشركاء، وعليه امهلت الدائرة وكيلة المدعي لتقديم مضمون الشهادات على أن تودع في الموقع الإلكتروني خلال خمسة أيام وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وقد تقدمت وكيلة المدعية بما طلب منها، وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم أقفلت الدائرة باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه والبالغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، ومن حيث الموضوع فبما أن الثابت لدى الدائرة أن محل الشراكة قد تم بيعه وبالتالي فإن مطالبة المدعية وكالة بإعادة رأس المال ليس له وجه فرأس المال قد دخل فعليا في الشراكة، ولابد أن تجرى محاسبة بين الأطراف للتحقق من كون المدعى عليه كان مفرطا في إدارة الشراكة أم لا، وحتى يتحقق من كون المحل تم بيعه وفقا لقيمته السوقية أم أن هناك تفريطا من المدعى عليه أدى لبيعه بخسارة، وبالتالي يمكن للمدعية المطالبة بإعادة رأس المال، وكذلك المحاسبة تكشف عن كون العامل قد بذل العناية من عدمها أثناء إدارته للشركة، علاوة على أن نظام المعاملات المدنية قد نص في المادة ٥٤٩ على ما يلي ( ١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.٢- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.) ولذلك فما دام أن الشراكة منتهية فلابد أن يتم تصفيتها وفقا لما جاء في هذه المادة، مما تكون مطالبة المدعي للمدعى عليه برأس المال حرية بالرفض، وله إقامة دعوى للمطالبة بتصفية الشراكة وإجراء المحاسبة بين الشركاء، وأما دفع المدعى عليه وكالة من كون هذه القضية سبق وأن فصل فيها لدى الدائرة السادسة فإن القضية المنظورة لدى الدائرة السادسة موضوعها مختلف عن هذه القضية فتلك القضية يطالب فيها المدعي بإثبات ملكيته للتموينات محل الشراكة بينما هذه الدعوى يطلب فيها المدعي إعادة رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق .