حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531136830
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571314890/1445
رقم الحكم:4531136830
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314890 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531136830 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٨٩٠لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم المرخص بالترافع عن المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)،رخصة الترافع عن المدعية رقم: (...)) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي جلسة يوم الأحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور المرخص بالترافع عن المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وقد سألت الدائرة المرخص عن المدعية عن دعواها فذكر بأنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية بثمن وقدره (٢٤٩٣٢) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً، سدد جزءً منه وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١٠٥٤٧.٣٥) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وانتهى إلى حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ثمن المتبقي من ثمن البضاعة المشار إليها أعلاه، واحتفظ بحق إقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المرخص بالترافع عن المدعية بينات موكلته وأدلتها بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم بتحديد دفوع المدعى عليه ولا أدلته ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى لعدم المدعى عليه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (١٠٥٤٧.٣٥) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة يمثل المتبقي من ثمن البضاعة التي وردتها له، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من الفاتورة المقدمة رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٢م أن المدعى عليه مدينٌ للمدعية بمبلغ وقدره (٢٤٩٣٢) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً ، والثابت أن تلك الفاتورة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى رغم إبلاغه بموعدها فضلاً عن أن ينكر الختم المنسوب له الوارد في الفاتورة المشار إليها أعلاه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك الختم للمدعى عليه وثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد فيها وأحقية المدعية به، وبما أن المرخص بالترافع عن المدعية ذكر بأن المدعى عليه سدد جزءاً من ثمن الفاتورة وتبقى في ذمته مبلغ المطالبة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع المتبقي في ذمته للمدعية على النحو الوارد في المنطوق أدناه. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن حكمها يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للخضار والفواكه السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٠٥٤٧.٣٥) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.