حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531146234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354207/1445
رقم الحكم:4531146234
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354207 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531146234 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٢٠٧لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم(...) لمدة (١١٦) مائة وستة عشر يوم وقيمة الأجرة (٨,٩٥٨.٠٦) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ستة هلله. ٢- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة نوع (...) موديل(٢٠٢٠) لوحة رقم (...) لمدة (١١٩) مائة وتسعة عشر يوم وقيمة الأجرة (٩,١٩٣.٨٠) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله. ٣- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٧٤) أربعة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (١٢,٩٥٥.٢٣) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله. ٤- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢٠) لوحة رقم (...) لمدة (١)يوم واحد وقيمة الأجرة (١,٨٦٣.٠٠) ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. ٥- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠١٩) لوحة رقم (...) لمدة (٣١) واحد وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (١٥,٨٧٧.٠٤) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و أربعة هلله. ٦- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (١٠٩) مائة وتسعة يوم وقيمة الأجرة (١٤,٦٤٥.٣٣) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله. ٧- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٠) وقيمة الأجرة (١٤٦.٠٥) مائة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة هلله. ٨- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠١٩) لوحة رقم (...) لمدة (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٤,١٩٣.٩٩) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله. ٩- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٢٠) لوحة رقم (...) لمدة (٢)يومان وقيمة الأجرة (٤٢٥.٥٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله. ١٠- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (١٦) ستة عشر يوم وقيمة الأجرة (٢,٠٠٢.٩٤) ألفان واثنان ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله. ١١- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢٠) لوحة رقم (...) لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (١٠,١٦٢.٨٤) عشرة آلاف ومائة واثنان وستون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله. ١٢- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٧,٩٣٥.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. ١٣- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) ٣٥٠ موديل (٢٠٢٢) لوحة رقم (...) لمدة (٢)يومان وقيمة الأجرة (١,٢١٩.٠٠) ألف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي. ١٤- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (١)يوم واحد وقيمة الأجرة (٥٦٣.٥٠) خمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ١٥- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) موديل(٢٠١٩) لوحة رقم (...) لمدة (٢)يومان وقيمة الأجرة (١,٠٤٦.٥٠) ألف وستة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله. ١٦- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم ( ...) لمدة (٨٣) ثلاثة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٢٤,٠٦٨.٦٧) أربعة وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و سبعة وستون هلله. ١٧- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة نوع (...) موديل(٢٠٢٠) لوحة رقم ( ...) لمدة (٩) تسعة أيام وقيمة الأجرة (٥,٢٠١.٤٠) خمسة آلاف ومئتان وواحد ريال سعودي و أربعون هلله. ١٨- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٢)يومان وقيمة الأجرة (١,٧٥٩.٥٠) ألف وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله. ١٩- (...) لاندكروزر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٢١ لوحة رقم (...) لمدة (١٢٣) مائة وثلاثة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١١,٧٨٥.٢٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله. ٢٠- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (٨٧٦.٣٠) ثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله. ٢١- سيارة (...) اس٤٥٠ والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٥٤,٤١١.١٩) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي و تسعة عشر هلله. ٢٢- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢٠) لوحة رقم ( ...) لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٧,٥٦٥.٢٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢٣- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) موديل(٢٠١٩) لوحة رقم (...) لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٢,٣٤٨.٠٦) ألفان وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ستة هلله. ٢٤- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم ( ...) لمدة (٤٩) تسعة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٥,٦٣٩.٨٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ٢٥- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (٢,٠٩٣.٠٠) ألفان وثلاثة وتسعون ريال سعودي. ٢٦- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٣,٤٧٧.٦٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ستون هلله. ٢٧- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم ( ...) لمدة (٢٩) تسعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٢,٨٩٣.٤٠) ألفان وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله. ٢٨- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم ( ...) لمدة (٢٢٣) مئتان وثلاثة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٥,٠٦٩.٦٠) خمسة عشر ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و ستون هلله. ٢٩- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (١١٩) مائة وتسعة عشر يوم وقيمة الأجرة (١٣,٠٤٨.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله. ٣٠- سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة من نوع (...) موديل(٢٠٢١) لوحة رقم (...) لمدة (٨٢) اثنان وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٧,٩٢١.٢٠) سبعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله. بثمن إجمالي قدره (٢٦٩,٣٤٦.٧٧) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٦٩,٣٤٦.٧٧) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٩,٣٤٦.٧٧) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م حتى ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٩,٣٤٦.٧٧) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م إلى ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، هذه دعواي. ===ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما ورد في لائحة لدعوى وبسؤاله عن بيناته أجاب بيناتي هي (مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمصادق عليها من قبل المدعية بمبلغ قدره (٢٦٦.١٧٤)ريال والممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من المدعية ) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٦٩.٣٤٦.٧٧) مائتان وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، يمثل قيمة تأجير وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمصادق عليها من قبل المدعية بمبلغ قدره (٢٦٦.١٧٤)ريال والممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من المدعية والذي يتضمن استحقاق مبالغ للمدعية بعد تاريخ مطابقة الرصيد، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) القابضة شركة شخص واحد أجنبية ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) لتأجير السيارات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦٩.٣٤٦.٧٧) مائتان وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.