حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531076917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571128166/1445
رقم الحكم:4531076917
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128166 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531076917 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨١٦٦لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعيــة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٣٠) أرز تاج محل ابيض و أرز (...) كريمي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٧هـ بثمن إجمالي قدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٦هـ على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ممهورة بختم منسوب لمطاعم (...) للمأكولات البحرية، وتوقيع العميل ومدير المبيعات. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م المتضمن مبلغاً قدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـمطاعم (...) للمأكولات البحرية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ: حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وعلى المستندات المرفقة في النظام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ: حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، تمثل قيمة بيع مواد غذائية، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٦هـ على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وعليه فإن الدائرة ترى بأن هذا المستند موصل لإثبات الحق وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وأولاده للتجارة س.ت (...) مبلغاً قدره (٦,٧٧٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. والله الموفق.