حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571236209/1445
رقم الحكم:4531093275
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236209 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093275 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٦٢٠٩لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم:( ...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن الاعلان عن تطبيق بطاريات ولحوم بواسطة الاعلان عن تطبيق بطاريات ولحوم في التواصل الاجتماعي ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم ، بمبلغ قدره (٥٠٧,٢٥١.٠٠) خمس مئة وسبعة ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٥٠٧,٢٥١.٠٠) خمس مئة وسبعة ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق. ٢- رد المبلغ المسلم وقدره (١٢٦,٢٧٣.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (اعلان) مقابل مبلغ قدره (٥٠٧,٢٧٣.٠٠) خمس مئة وسبعة ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٥٠٧,٢٧٣.٠٠) خمس مئة وسبعة ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي، سلم عن طريق (حوالة بنكية)، بسبب (عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال) استناداً على (عدم التنفيذ). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ الاعمال مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء وتوكيل محامي لذلك)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. الطلبات: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). برد مبلغ قدره (١٢٦,٢٧٣.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. دفع مبلغ قدره (١١.٠٠) أحد عشر ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل من المدعين المدونة بياناتهم اعلاه بموجب الوكالة رقم:(...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة تحرير الدعوى الواردة في الطلبات وبسؤاله عن العقد بمع المدعى عليها أجاب قائلًا لقد تم العقد بشكل شفوي هكذا أجاب . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما ورد في مرفقات صحيفة الدعوى ولائحة تحرير الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة ما لم يتم تنفيذه من التزامات في العقد محل الدعوى هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعين هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعين قائلا: لا مانع من ذلك وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من ذلك ولابد من الرجوع لموكلتي بشان ما يمكن الصلح عليه هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعين خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: من الناحية الشكلية: ١- ان المدعى عليه لم يقم بإخطار موكلتي وفق ما نصت عليه المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية. ٢- ان وكيل المدعين لم يوضح صفة كل طرف في الدعوى حيث تم اقامتها من قبل ثلاثة اطراف مما يجعل دعوى المدعي غير محررة وموجبه للرد. من الناحية الموضوعية: نفيد فضيلتكم بان موكلتي متمسكة بالدفع الشكلي ومنعاً من إطالة النزاع فنرد من الناحية الموضوعية بان جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ونرد عليه بما يلي:- ١- ان الاتفاق بين موكلتي وبين مؤسسة (...) للتجارة هو بموجب عقد مكتوب تم ارسال العقد لغرض التوقيع لممثل العميل مرفق صورة من المراسلة . ٢- فيما يخص المبلغ الذي قام بتحويله المدعي (...) كان بعد ارسال العقد لممثلة واصدار الفواتير له للبدء في إجراءات الحملة . مرفق الفواتير ٣- تم تنفيذ الحملة للمدعي وفق البيان المرسل الا انه خلال فترة التنفيذ ظهرت مخالفات من المدعي وتم مراسلته بخصوص هذه المخالفات ومنها قيامه بإعادة استخدام المحتوى الإعلاني وتعهد بإزالته وهذا مالم يتم. ٤- ان الرصيد المتبقي لتغطية الحملات الاعلانية هو مبلغ ٨١,٨٦٣.٨٣ ريال مرفق كشف حساب صادر من الدفاتر التجارية لموكلي ولا يخفى على فضيلتكم حجية الدفاتر التجارية وفق ما نص عليه نظام الاثبات. ٥- ان مطالبة المدعي للفسخ دون وجه حق ويوجب ردها. ٦- فيما يخص المستند المقدم من قبل المدعي والذي يزعم بان موكلتي مقره بمبلغ ٨١,٨٦٣ ريال فنرد عليه ان المستند تضمن امرين الأول هو التزام موكله بدفع غرامة مبلغ ٢٠٠ الف ريال في حال استخدامه لاي من المواد التي سبق تنفيذها من قبل المؤثرين والتي تم تنفيذها من قبل شركة التأثير الذكي والثاني يقر فيه المدعي بانه استرجع المبلغ وقدرة ٨١,٨٦٣ ريال وانه لا يحق له المطالبة باي مبالغ مالية وتعتبر بمثابة مخالصة. عليه ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وفي تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعين مذكرة جاء فيها: ‏بناءً على ما أقرت به المدعي عليها في مذكرة الجوابية من استحقاق موكلي مبلغ وقدره ٨١.٨٦٣ ريال ولما تقتضيه حاجة موكلي من كونه تاجراً يحتاج للسيولة فموكلي يحصر مطالبته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها على أن يتمسك بحقه في إقامة دعوى مستقلة ببقية المبلغ. محل النزاع: فضيلتكم الفاتورتين المقدمتين من المدعى عليها المقابلتين للحوالات هي محل إقرار من الاطراف وليست محل نزاع، وإنما الخلاف في مقدار الرصيد المتبقي الذي لم تستخدمه موكلتي. فالمدعى عليها تقر في جوابها على دعوانا بأنه تبقى لموكلي مبلغ وقدره ٨١.٨٦٣ ريال. وسبق أن أقرت في فاتورة مصدرة لموكلي بمبلغ وقدره: ١٣٤.١٠٨ ريال اسعار المعلنين فيه مغايرة للأسعار المدونة في الفاتورة المصدرة منها أخيرًا ونرفق نسخة منها لفضيلتكم. المدعى عليها في جوابه تناقض بين الفقرة الرابعة والسادسة ففي الرابعة أقر بأن لموكلتي مبلغ وقدره: ٨١.٨٣٦ ريال واستند في حجية ذلك على دفاتر موكلته التجارية وعبر بأن دفاترهم حجة بما بفيد أنها مدينة بهذا المبلغ فقط لا غير. ثم في سادساً ناقض ما قرره في رابعاً فعبر بما نصه اقتباس من مذكرة الخصم فيما يخص المستند المقدم من المدعي والذي يزعم بأن موكلتي مقره له بمبلغ وقدره: ٨١.٨٦٣ ريال .. انتهى. فالاعتراض على ماذكر أنه كيف نزعم الاستحقاق ووكيل المدعى عليها يقر بالمبلغ في رابعاً. وكيل المدعى عليها دفع في سادساً بأن موكلته سددت المبلغ التي أقرت به وهذا غير صحيح .. ولم يقدم بينة على السداد وانما احتج بنص المخالصة التي لم تمضيها موكلتي لتضمين المدعى عليها شرط لاحق خارج محل العقد تهكمي وتعجيزي لا يحق للمدعى عليها فرضه على موكلتي ولا تملك موكلتي تنفيذه وعلق تسليمها بحقها بشرط تلبيته شرطها! والبينة على عدم استلام المبلغ الاول نص المخالصة وتعليق التسليم على التوقيع وأن عدم امضائها لا يرتب أثرها وهو استلام المبلغ. البينة الثانية محادثة مع مدير المدعى عليها وممثلها النظامي علي القحطاني مرفقة لفضيلتكم محادثة واتساب مع علي القحطاني بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م ونصها المرسل ممثل موكلتي رسالة مرسلة لممثل المدعى عليها ونصها: وعدنا الساعة ٤ نوقع الخطاب ويحول المبلغ ثم رد علي القحطاني ممثل المدعى عليها بما نصه: رح نشرح لكم المبلغ المتبقي لأن اعتقد عندكم لبس في المبلغ إذا واضح بالنسبة لكم على طول يتم التوقيع والتحويل. ووجه الاستشهاد تعليق التحويل على التوقيع والمستند لم يوقع. أخيرًا فضيلتكم ومستند التعويض عن اضرار التقاضي الابطال بمطل المدعى عليها من تسليم موكلي مستحقاته المتبقية من العقد، رغم إقرارها باستحقاقه وعدم تسليمه القدر الذي لا تنازع في استحقاق موكلي له والذي دفعت كذباً وبهتاناً بأنها سلمته لموكلتي وإلجائها للقضاء الإحواج للمحامين في سبيل تحصيل حقِها منها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعين(...) بموجب الوكالة رقم:(...)،والوكالة رقم:(...)،والوكالة رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما تضمنته المذكرة المقدمة بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥هـ من الإقرار بمبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة كمتبقي من رصيد الحملة الخاصة بالمدعي الأول (...) صاحب الهوية رقم (...) أجاب قائلًا: نعم نحن نقر للمدعي (...) بمبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة والعقد أبرم معه من خلال مؤسسته هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة : عن العقد أجاب قائلًا : العقد محل هذه الدعوى أبرمه موكلي (...) مع المدعى عليها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: هذا صحيح هكذا أجاب وبسؤاله عن حصره لدعواه في المبلغ محل الإقرار والاحتفاظ بالمطالبة بما زاد عنه في دعوى مستقلة أجاب قائلًا: نعم هذا صحيح هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة عن المدعين دعواه في المبلغ محل الإقرار الصادر من المدعى عليه وكالة واحتفظ بالمطالبة بما زاد في دعوى مستقلة وطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي كما هو في صحيفة الدعوى بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرو ألف ريال وحيث قرر المدعي وكالة أن العقد محل الدعوى قد تم إبرامه من قبل المدعي (...) للعقد مع المدعى عليها وأقر بذلك ممثل المدعى عليها ما تثبت به صفة المدعي (...) وتنتفي الصفة عن المدعية شركة (...) للمواشي (شركة شخص واحد) والمدعية شركة التجارية ولما جاء في إقرار المدعى عليه وكالة للمدعي (...) بمبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة ولما جاء في حكم المادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصّت على "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." فتقرر الدائرة قبول الطلب بحدود ما أقر به وكيل المدعى عليها وأما عن طلب المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي واستنادًا لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتقرر الدائرة قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه كما تقرر الدائرة عدم قبول طلبات المدعى عليها شركة (...) للتسويق الالكتروني لعدم إبداؤها في الجلسة التحضيرية وذلك استنادًا لحكم المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وللمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة بطلباتها وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا :قبول (...) كصاحب الصفة لرفع الدعوى بشأن العقد محل النزاع وعدم قبول دعوى كل من المدعية شركة (...) للمواشي (شركة شخص واحد) والمدعية شركة (...) التجارية لانتفاء صفتيهما بإقامة الدعوى . ثانيًا : إلزام شركة (...) للتسويق الالكتروني أن تدفع لـ/(...) ما يلي : ١- مبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة لقاء المتبقي رصيدًا للمدعي بشأن العقد محل الدعوى . ٢- مبلغ قدره (٦,١٣٩.٧٨) ستة آلاف ومئة وتسعة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي . ثالثًا : عدم قبول طلبات المدعى عليها شركة (...) للتسويق الالكتروني ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث