حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531113557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271721/1445
رقم الحكم:4531113557
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271721 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531113557 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٧٢١لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن اجمالي قدره : أربع آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرون هلله (٤,٩٧٧.٢٠)، سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغ قدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا وعشرون هللة (٣٩٧٧.٢٠) ولم يتم تحديد مدة العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وسبعون ريالا وعشرون هللة (٣٩٧٧.٢٠)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم مدير الشركة المدعية / (...)، (...) الجنسية، هوية مقيم رقم (...) ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال مدير الشركة المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة المطالبة بقيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة الرصيد المرفقة المختومة من المدعى عليها وأفاد بأن المدعى عليها سددت جزءا من المبلغ وقدره ١٠٠٠﷼ وتبقى المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ثم سألته الدائرة عن طلبه المتضمن أتعاب ومصاريف التقاضي فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالمبالغ التي تحملها أمام المحامي الذي كلفه بالدعوى فأفهمته الدائرة بأنه لم يرفق ما يسند طلبه هذا، فأجاب بأن المحامي قد قام بإعداد أوراقه فقط ولم يرفق مستندا لهذا وقرر اكتفائه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد شركة (...) للحلويات و المكسرات شركة شخص واحد وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وسبعون ريالا وعشرون هللة (٣٩٧٧.٢٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن من يمثل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها المؤرخ في ١٣/٠١/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره أربع آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرون هلله (٤,٩٧٧.٢٠)، وحيث أفاد بسداد المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغ قدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا وعشرون هللة (٣٩٧٧.٢٠)، كما استند على كشف حساب تضمن مبلغ المطالبة كما استند على فواتير، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طالب بتحميل المدعى عليه نفقات التقاضي والاضرار التي لحقته في دعواه ولم يقدم ضمن مستنداته في الدعوى ما يسند هذا الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للحلويات و المكسرات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وسبعون ريالا وعشرون هللة (٣٩٧٧.٢٠) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.