حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571322989/1445
رقم الحكم:4531093331
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571322989 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093331 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٢٩٨٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:( ...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (شركة (...) للتمور) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٥٣٥٩٠) وتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مبلغ (٤٥,٢٧٥) ريال حيث اشترى المدعى عليه حلويات من المدعي بمبلغ (٩٠,٠٣٣) ريال سدد منها مبلغ (٤٤,٧٥٨) ريال وتبقى في ذمته مبلغ (٤٥,٢٧٥) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره ( ٤٥,٢٧٥) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٤٥٣٩٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على تحرير الدعوى المقدم في الطلبات . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرات المقدمة في الطلبات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: سأقوم بتقديمه مكتوبًا هكذا أجاب فأذنت له الدائرة فأرسل ما نصّه "إشارة إلى دعوى المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة عن القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٩٠ فنجيب عنها بأن الدعوى التي سبق إقامتها لم تكن محل إنكار من موكلتي سواء قبل الدعوى أو بعدها ولم يكن فيه مماطله من موكلتي ثم أن الحكم صدر بإقرار من موكلتي بصحة الدعوى وبهذا لم يكن من موكلتي أي ضرر تجاه المدعى عليها" ا.هـ هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: نقبل بالصلح على مبلغ المطالبة وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لابد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما ظهر للدائرة من إنكار المدعى عليها للحق محل الدعوى في الدعوى الأصلية الذي ثبت به مماطلة المدعى عليها في أداء الحق ما رأت به الدائرة إضرارًا بالمدعية متمثلًا بتحمل المدعية أعباء إضافية يطلبها المحامي مع إطالة امد التقاضي ولما قدمته المدعية من مستندات تثبت أصل ذلك وحيث ظهر للدائرة أن تقدر التعويض بمبلغ هو أعلى مما قرره المدعي وكالة لما جرى في وقائع الدعوى الأصلية وبما أن ما قرره المدعي وكالة في طلبه للتعويض هو أقل مما ظهر للدائرة ابتداءً وحيث يتحقق اليقين فيما تحملته المدعية بما قرره المدعي وكالة واستنادًا لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتخلص الدائرة لتقدير التعويض وفق ما ورد في مبلغ المطالبة وتنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للتمور أن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية مبلغًا قدره (٧,٨٠٩.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وتسع ريالات لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.