حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531104331

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571245234/1445
رقم الحكم:4531104331
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571245234 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531104331 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٥٢٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد شراكة على أن يكون نشاط الشراكة بينهما استيراد وتصدير وبيع ورق الحائط بالجملة وتكون المدعية هي الممول برأس المال المتفق عليه لشراء البضاعة والمدعى عليه هو المسؤول عن جميع مهام الاستيراد من الخارج وتسويق البضاعة داخل السوق السعودي وذلك عبر مؤسسته، وقد تم النص على ذلك في البند (٤،٣،٢) من العقد المبرم بين الطرفين، وتم الاتفاق على أن يكون رأس المال بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وقد قامت المدعية بسداده بموجب الشيك رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٨/٠١/٣٠م، مدة الشراكة سنتين كاملة وتم تمديد الشراكة بين الطرفين لفترتين متتالية أي حتى تاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٦هـ، وعند انتهاء مدة الشراكة أبلغت المدعية المدعى عليه بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/١٨هـ برغبتها في فض الشراكة واستعادة كامل رأس المال المدفوع من قبلها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما والذي تم النص فيه على أنه: (عند انتهاء مدة الشراكة ولم يرغب أحد الطرفين في تمديد عقد الشراكة يتم إعطاء مهلة خلال شهرين حتى يتم تصفية البضاعة ويتسنى للطرف الثاني ارجاع مبلغ رأس المال للطرف الأول)، وهذا ما قامت به المدعية ولكن المدعى عليه طلب مهلة أربعة أشهر بدلًا من شهرين حتى يتسنى له تصفية البضاعة وتسليمها رأس المال ووافقت المدعية بشرط استمرارية استلامها للأرباح عن هذه المدة، ولكن المدعى عليه رفض وأفاد بأنه سيسلمها أرباح شهرين فقط من أصل أربعة أشهر، ووافقت المدعية على ذلك، قامت المدعية بالتواصل مع المحاسب ليسلمها الأرباح كما جرت عليه العادة، وأفادها بأن المدعى عليه طلب منه نقل كفالته إضافةً إلى أنه نقل البضاعة من المستودع، وحينها عاودت المدعية التواصل مع المدعى عليه للتأكد من صحة ما ذكره المحاسب وذكر لها بأنه ليس لها أي مبالغ وأنه قام بتسليمها جميع المبالغ المستحقة لها بموجب عقد الشراكة المبرم بينهما، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ ١- أن يعيد للمدعية مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال؛ عبارة عن رأس المال المدفوع. ٢- أن يدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ عبارة عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ. ٢- اشعار مصرفي تضمن تقديم المدعية لرأس المال للمدعى عليه، على مطبوعات البنك (...)، بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٣٠م. ٣- سند قبض بقيمة الشيك على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ممهور بتوقيعه، بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ. ٤- سند صرف (ربحية شهر ١١/٢٠٢٣) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ممهور بتوقيعه، برقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/١٠/٢٨هــ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى صحيفة الدعوى، كما قدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى وهذا نصها: ( اولًا: وصل للمدعية مبلغ (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانون الف ريال تقريباً. ثانيَا: مرروا بأزمة كورونا وتوقف العمل نهائيا في البيع والشراء مما ادى الى تكبدنا الى خسائر مالية. ثالثًا: ادعائها بأنه نقل البضائع من المستودع غير صحيح وافتراء. رابعًا: علما بأنه سبق وأن ابلغها شفهياً بأنهم يمرون في أزمة خسائر وكانت لا تبالي وإنما تقول يتعدل الحال ان شاء الله وكانوا يدفعون لها من أجل حسن النية معها ولما وصل لها ما يزيد عن رأس مالها أنهت الشراكة وهي على علم بالخسائر. خامساً: العقد فعليا منتهي بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ هـ ولم يتجدد)، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على الخسارة فأفاد بأنه ليس لديه بينة على الخسارة سوى أنه قام بإغلاق المؤسسة كما أن ما وصل للمدعية هو في حقيقته ليس بأرباح بل كان يقوم بالتحويل لها من مال الشراكة حتى تستمر الشراكة، كما جرى سؤال وكيلة المدعية عن المبالغ المستلمة من قبل موكلتها لصالح الشراكة فأفادت بأن موكلتها استلمت أرباح حتى شهر ١١ لعام ٢٠٢٣م ولا تعلم عن مجموع المبالغة المستلمة بالتحديد وطلبت الامهال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/١١/٠٦هــ وبسؤال المدعى عليه متى انتهت العلاقة التعاقدية بين الطرفين؟ فأجاب بقوله: العقد انتهى في ٢٥/٠٤/ ١٤٤٣هــ ، وبسؤاله متى آخر مبلغ سلمه للمدعية فيما يخص العلاقة التعاقدية؟ فأجاب بقوله: آخر سند سلمته للمدعية كان في تاريخ: ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، علماً بأن المبالغ التي سلمتها للمدعية قبل جائحة فايروس كورونا كانت على سبيل الأرباح، أما المبالغ التي سلمتها للمدعية بعد جائحة فايروس كورونا فكانت على سبيل المحاولة منه لتسديد رأس مالها بعد حصول الخسارة في الشراكة، وبسؤاله عن بينته على الخسارة في الشراكة التي يدعي؟ طلب مهلة لذلك، وعليه فقد جرى رفع الجلسة. كما عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/١١/١٩هــ وبعد الاطلاع عل ملف الدعوى تبين للدائرة بأن المدعى عليه لم يقم بإرفاق ماطلب منه في الجلسة الماضية فيما يخص (بينته على الخسارة التي يدعي في الشراكة ) وجرى لقاء ذلك إمهاله من أجل ذلك، إلا أنه لم يرفق ما طلب منه، معللاً ذلك بقدم الموضوع وأنه له أكثر من ست سنوات وتعذر ذلك عليه، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى جرى استعراض سند الصرف الأخير الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه برقم: (...) بمبلغ قدره: (٥,٢٠٠) خمسة الاف ومئتان ريال، وسؤال المدعى عليه عن السبب المدون في هذا السند فقرر بقوله: " ربحية شهر ١١/ ٢٠٢٣م"، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً ، تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة ، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، استناداً على البند الثالث من ديباجة نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤هـ، والذي جاء نصه: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (۳) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، لتكون بالنص الآتي: (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية)). وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة منه على أنه: (الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة)، والمستفاد منه شمولية اختصاص المحاكم التجارية بعقود المشاركة المشار لها ، لذا فقد قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً، وفيما يخص موضوع النزاع ، ولكون وكيلة المدعية قد حصرت المطالبة بإلزام المدعى عليه بـمايلي: ١- أن يعيد للمدعية مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال؛ المبلغ الذي يمثل رأس المال المدفوع في نشاط الشراكة بينهما في استيراد وتصدير وبيع ورق الحائط بالجملة المبرم بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ . ٢- أن يدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ عبارة عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ: ٢٤/ ٤/ ١٤٣٩هــ ،على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ويحوي توقيعه، وختم مؤسسته، بالإضافة إلى إرفاقه سند قبض برقم (...)، وتاريخ ٢٤/ ٤ / ١٤٣٩هـ بملغ المطالبة كاملاً، صادر من مؤسسة المدعى عليه، كما أرفق شيك صادر من المدعية للمدعى عليه عبر البنك (...) بملغ المطالبة كاملاً، في تاريخ: ٣٠/ ١/ ٢٠١٨م ، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم منازعته بصحة العقد والمبلغ الواصل له من المدعية ، ودفعه بعد ذلك بأمرين الأول: بأنه قد أوصل للمدعية إجمالي مبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون الف ريال تقريباً. الثاني: بأنه قد مر بأزمة كورونا وتوقف العمل نهائيا في البيع والشراء مما ادى الى تكبده الى خسائر مالية، من دون تقديمه لأدنى دليل يدل ويثبت وقوع الخسارة فعلاً ، بالرغم من إمهاله لذلك ، إلا أنه قد صرح أخيراً بعجزه عن إيجاد البينة على الخسارة ، معللاً عجزه ذلك بسبب قدم التعامل بين الطرفين وأنه قد مضى عليه أكثر من ست سنوات، عليه فقد ثبت للدائرة وصول رأس مال المدعية للمدعى عليه ، وعجز المدعى عليه التام عن إثبات الخسارة في المشروع ، كما ثبت لها انتهاء المشروع تماماً بتصريح المدعى عليه بإغلاق المؤسسة ، وبعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على مايلي: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، والمادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من ذات النظام، ونصها:"على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال المدعية كاملاً ، ولاينال من ذلك كله ما دفع به المدعى عليه من كونه قد أوصل للمدعية إجمالي مبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون الف ريال ، على اعتبار أن هذه المبالغ تمثل -في مجموعها- نصيب المدعية من الأرباح استناداً على ماجاء في العقد المبرم بين الطرفين في بنده السادس تحديداً، من أنه يتم توزيع أرباح بنسبة ٥٠% من الربح للطرف الأول ( المدعية)، و ٥٠% من الربح للطرف الثاني ( المدعى عليه) ، على أن يتم توزيع هذه الأرباح نهاية كل شهر ميلادي ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية والتي جاء نصها:" يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح" ، إضافة إلى إقرار المدعى عليه بأن سبب آخر سند صرف كان قد صدر على مطبوعات مؤسسته للمدعية برقم: (...) بمبلغ قدره: (٥,٢٠٠) خمسة الاف ومئتان ريال، كان ربحية شهر ١١/ ٢٠٢٣م - بحسب المدون في السند- ، .وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بـأن يدفع المدعى عليه لموكلتها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ عبارة عن أتعاب المحاماة، فإنه لما ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمطالبتها برد رأس مالها في عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، مع عدم تقديم المدعى عليه دفوعه الكافية بما ينال من دعوى المدعية وصحة مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى الدائرة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض بمبلغ قدره: عشرة الاف (١٠,٠٠٠) ريال فقط ،ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مع مراعاة حال الطرفين ،مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، ويحق للطرفين الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً ، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ.. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية: (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم(...)، مبلغاً قدره: ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠) ريال لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ قدره: عشرة الاف (١٠,٠٠٠)ريال، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض مازاد على ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث