حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4732307647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772874771/1448
رقم الحكم:4732307647
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772874771 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4732307647 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٤٧٧١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: نظرا لقيام المدعى عليها بـتسليم العقار به تلفيات والواقع في (...)، أطلب الخروج على العقار لمعاينة وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٧ه التحضيرية و المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلاً عن المدعي، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ٢٢/ ٣/ ١٤٤٨ه والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضرت/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفتها وكيلةً عن المدعى عليها، وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٨ه والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن القضية ستحال للخبير وعليهم التواصل معه عبر منصة خبرة، ثم تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالةً أرفقت مذكرة عبر تبادل المذكرات ذكرت أنها جواباً عن الدعوى، تضمنت (بصفتنا وكلاء عن (...) بصفتها أمين الإفلاس، بموجب ترخيص رقم (...)، والمعينة بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ ٤/ ١/١٤٤٦هـ عن دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (...) وتاريخ ١١/ ٩/١٤٤٥هـ. رغبةً في التركيز على مفاصل الحق، نوجز ردنا فيما هو آت: إن العقار محل الدعوى قد تم بيعه للمدعي عن طريق المزاد العلني ضمن إجراءات التفليسة وبإشراف أمين الإفلاس، وتمت ترسية العقار عليه وفق الإجراءات النظامية المعتمدة ومرفق إعلان المزاد وحيث إنه قبل تسليم العقار، قامت شركة(...) بإخلاء العقار حيث إنها كانت تشغل العقار وتم إخلائه بموجب أمر التنفيذ رقم (...) وقد باشرت نقل وإخراج جميع المنقولات والموجودات العائدة لها من العقار، وبعد ذلك ادعى المدعي وجود تلفيات بالعقار، ونسبها إلى أمين الإفلاس، رغم أن ما تم كان نتيجة مباشرة لأعمال الإخلاء وإزالة المنقولات التي قامت بها الجهة المشار إليها (...) وبالتالي فإن أمين الإفلاس لم يقم بأي أعمال إزالة أو إتلاف أو تعدٍ على العقار، وإنما اقتصر دورها على إدارة إجراءات البيع والتنفيذ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، وعليه فإن مسؤولية أي أعمال تمت أثناء إخلاء العقار – إن وجدت – تقع على من باشرها فعلياً، فضلا عن ذلك فإن بيع العقار بالمزاد وفق الإعلان بالمزاد ، وكان بإمكان المدعي معاينة العقار والتحقق من وضعه قبل الشراء، وبالتالي فإن أي ادعاءات لاحقة تتعلق بحالة العقار أو آثار الإخلاء لا تُرتب مسؤولية على أمين الإفلاس ما لم يثبت الخطأ بصورة قاطعة. ثانياً/ الطلبات: لذلك نلتمس من فضيلتكم ما يلي: عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.) وبناءً عليه، وفي جلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٧ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم:(...)، كما حضرت/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بصفتها وكيلةً عن المدعى عليها، وذلك بموجب وكالة رقم:(...) وتنتهي بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٨ه والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، وعليه قررت الدائرة شطبها، وفي ٢/ ١٢/ ١٤٤٧ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أفيدكم بأنه تعذر علي الدخول على رابط الجلسة وقد تم شطب الدعوى بجلسة ١/ ١٢/١٤٤٧هـ وعند تقديم طلب إعادة النظر في دعوى مشطوبة تظهر رسالة (يجب أن تكون حالة الدعوى مشطوبة) لذلك نأمل من فضيلتكم بإعادة نظر الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٧ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بصفته وكيلاً عن المدعي، وذلك بموجب وكالة رقم:(...)، وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٨ه والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، كما حضرت/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بصفتها وكيلةً عن المدعى عليها، وذلك بموجب وكالة رقم:(...) وتنتهي بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٨ه والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني لم تتمكن معه الدائرة من عقد الجلسات وتم رفع تذكرة بالرقم (...)، وبناء عليه، وفي جلسة ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٧ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بصفته وكيلاً عن المدعي، وذلك بموجب وكالة رقم:(...)، وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٨ه والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، كما حضرت/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بصفتها وكيلةً عن المدعى عليها، وذلك بموجب وكالة رقم:(...) وتنتهي بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٨ه والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، وباطلاع الدائرة على ما تضمنه تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى ( تم شخوص الخبير للعقار محل الدعوى في قضية إثبات الحالة مع الالتزام بنطاق التكليف الوارد في التقرير وهو الشخوص للعقار وإثبات الحالة بالصور دون التطرق للقيمة أو التقدير المالي وتم حصر وتوثيق التلفيات والملاحظات بالعقار حسب التصنيف الهندسي وهي على النحو الاتي: أولا/ الملاحظات المعمارية وأعمال التشطيبات: ١. تبين عدم تنفيذ أعمال اللياسة للواجهات الجانبية في الدورين العلويين. ٢. وجود تلف وتقشر في دهانات عدد من جدران المعرض، مع ظهور أكثر من لون في الجدار الواحد، مما يستلزم معالجة الأسطح وإعادة الدهان بما يحقق التجانس النهائي للتشطيب. ٣. وجود تلفيات في جدران بيت الدرج في الأدوار العلوية، شملت آثار خدوش وثقوب وتلف موضعي في طبقات الدهان والمعجون. ٤. وجود مسامير مثبتة أو آثار مسامير في درج المبنى من الداخل، ناتجة عن لوحات أو عناصر كانت معلقة سابقا، وتحتاج إلى إزالة ومعالجة موضعية للجدران. ٥. تبين وجود مسامير وآثار تثبيت في معظم جدران واجهات المعارض، مما أثر على الحالة النهائية للتشطيبات الجدارية. ٦. وجود آثار وركام تكسير جدران داخل غرفة الملحق، مما يدل على تنفيذ أعمال إزالة أو تكسير لم يتم تنظيفها أو معالجة آثارها. ٧. وجود بقايا تكسيات جبس بورد ومواد تشطيب على أرضيات المعرض، مما يؤكد عدم استكمال أعمال التنظيف وإزالة المخلفات بعد أعمال الفك أو الإزالة. ٨. خلع باب غرفة تحت الدرج، وبقاء الفتحة بحالة غير مكتملة، مما يستلزم إعادة تركيب الباب أو معالجة الفتحة حسب الاستخدام المعتمد للغرفة. ٩. تبين وجود مناطق متعددة في المعرض وبيت الدرج تحتاج إلى إعادة معالجة للمعجون والدهان نتيجة آثار الفك والإزالة والتكسير السابق. ثانيا/ ملاحظات الأسقف المستعارة والجبس بورد: ١. إزالة سقف الجبس بورد من غرفة الملحق، مع بقاء آثار الإزالة ظاهرة في السقف والجدران المحيطة. ٢. لوحظ تلف وتكسير في ألواح الجبس بورد في مناطق وحدات التكييف الداخلية التي تمت إزالتها لكامل المعرض، مما يدل على أن أعمال الفك أثرت مباشرة على الأسقف المستعارة المحيطة بها. ٣. تبين وجود تلفيات في الجبس بورد في عدة مواقع داخل المعرض نتيجة إزالة وحدات التكييف الداخلية وموزعات الهواء والإنارة. ٤. وجود فتحات وفراغات غير معالجة في الأسقف المستعارة بعد إزالة وحدات التكييف والإنارة ومخارج الهواء. ٥. تبين وجود بقايا وأجزاء مفكوكة من تكسيات الجبس بورد على أرضيات المعرض، مما يدل على عدم استكمال أعمال المعالجة والتنظيف بعد الإزالة. ثالثا/ ملاحظات أعمال التكييف والتهوية: ١. إزالة وحدات التكييف الخارجية بكامل العمارة، مما أثر على جاهزية نظام التكييف للتشغيل. ٢. إزالة جميع وحدات التكييف الداخلية في طوابق المعرض، ونتج عن ذلك تلف وكسر في أجزاء من الجبس بورد في مناطق تركيب هذه الوحدات. ٣. إزالة وحدة التكييف الداخلية والخارجية الخاصة ببيت الدرج، مما جعل المنطقة بدون نظام تكييف ظاهر حسب الحالة المرصودة. ٤. إزالة وحدة التكييف الداخلية من غرفة الملحق، مع وجود آثار فك واضحة في السقف والتمديدات المحيطة. ٥. إزالة أجهزة التحكم الخاصة بالتكييف في جميع الطوابق، مما يدل على عدم اكتمال منظومة التشغيل والتحكم لنظام التكييف. ٦. إزالة موزعات الهواء المرتبطة بوحدات التكييف الداخلية في معظم أجزاء المعرض، وبقاء فتحات ومناطق غير معالجة في الأسقف. ٧. إزالة وتكسير بعض موزعات الهواء في طوابق المعرض الثلاثة، مما أثر على حالة الأسقف ومخارج توزيع الهواء. ٨. إزالة التكييف الخاص بالغرفة تحت الدرج، شاملا الوحدات الداخلية والخارجية، مما يجعل الغرفة غير مجهزة بالتكييف في حالتها الحالية. ٩. الحالة الظاهرة لمنظومة التكييف تدل على إزالة مكونات رئيسية من النظام، ولا يمكن اعتبار النظام جاهزا للتشغيل دون إعادة تركيب الوحدات وموزعات الهواء وأجهزة التحكم وإصلاح التلفيات الناتجة عن الفك. رابعا/ ملاحظات أعمال المصاعد: ١. إزالة جميع أبواب المصعدين بالمبنى في جميع الطوابق. ٢. إزالة مكائن المصعدين من منطقة السطح أو غرفة المكائن. ٣. إزالة أجهزة أو وحدات تكييف غرفة المصاعد. ٤. لوحظ إزالة سكك المصعدين والوايرات الخاصة بهما، وهي من المكونات الأساسية لحركة وتشغيل المصعد. ٥. إزالة أنظمة التحكم الخاصة بالمصعدين لكلا المصعدين، مما يجعل منظومة المصاعد غير مكتملة وغير قابلة للتشغيل بحالتها الحالية. ٦. حالة المصعدين الظاهرة من خلال الملاحظات تشير إلى إزالة مكونات تشغيلية وسلامة رئيسية، تشمل الأبواب والمكائن والسكك والوايرات والتحكم، وهي عناصر جوهرية لا يكتمل نظام المصعد بدونها. خامسا/ ملاحظات الأرضيات والبلاط: ١. وجود قبقبة في بلاط بيت الدرج عند المصاعد في الأدوار العلوية، مما يدل على وجود انفصال أو ضعف في تماسك البلاط مع طبقة التثبيت. سادسا/ الملاحظات الكهربائية والإنارة: ١. تبين إزالة الإضاءات الطولية من نوع LED في جميع الطوابق. ٢. لوحظ إزالة عدد من وحدات Spotlight من المعرض، مع بقاء فتحات أو آثار تثبيت في الأسقف. ٣. تبين وجود أفياش ومفاتيح كهرباء مفككة في عدة مواقع، وتحتاج إلى إعادة تثبيت وتركيب بصورة آمنة. ٤. تبين أن جرس الدخول للعمارة من جهة باب الطوارئ مفكوك، ويحتاج إلى إعادة تثبيت وفحص للتأكد من جاهزيته للتشغيل. ٥. لوحظت آثار فك وإزالة في بعض نقاط الكهرباء والإنارة داخل المعرض وبيت الدرج، مما يستلزم مراجعة التمديدات والتأكد من سلامتها قبل إعادة التشغيل. ٦. الحالة الظاهرة لبعض نقاط الكهرباء لا تعكس حالة تسليم نهائي آمن، خصوصا في المواقع التي توجد بها أفياش أو مفاتيح مفكوكة أو فتحات غير مقفلة. سابعا/ ملاحظات أنظمة الكاميرات والبيانات والأنظمة الضعيفة: ١. تبين إزالة نظام الكاميرات والبيانات في جميع الطوابق، مما أدى إلى عدم جاهزية منظومة المراقبة والاتصال بحالتها الحالية. ٢. لوحظ إزالة كاميرات بيت الدرج، وبقاء آثار تثبيت أو تمديدات مرتبطة بها. ٣. تبين إزالة جهاز السيرفر من غرفة السيرفر في الدور الأول، مما يؤثر على منظومة البيانات والمراقبة المرتبطة به. ٤. لوحظ إزالة كاميرات المراقبة من المعرض، مع وجود آثار فك في مواقع التركيب السابقة. ٥. الحالة الظاهرة لأنظمة التيار الخفيف تدل على إزالة مكونات تشغيلية رئيسية، تشمل الكاميرات ونقاط البيانات وجهاز السيرفر، مما يجعل النظام غير مكتمل وغير جاهز للتشغيل. ثامنا/ ملاحظات أنظمة السلامة وكشف الحريق: ١. تبين إزالة كاشف الدخان في بعض الطوابق. ٢. لوحظ إزالة بعض مكونات السلامة المرتبطة بالأسقف، ومنها كواشف الدخان في مواقع متفرقة من المعرض. ٣. إزالة كواشف الدخان تعد ملاحظة مؤثرة على جاهزية نظام السلامة، ولا يمكن اعتبار النظام مكتملا دون إعادة تركيب المكونات وفحصها وربطها بلوحة الإنذار إن وجدت. تاسعا/ ملاحظات السباكة والتركيبات الصحية: ١. تبين إزالة التركيبات الصحية في دورات المياه ومطابخ الملحق. ٢. تشمل الملاحظات الظاهرة إزالة أو فقدان بعض الأدوات الصحية والملحقات المرتبطة بالاستخدام اليومي لدورات المياه والمطابخ. ٣. لا يمكن الجزم من الملاحظة البصرية وحدها بسلامة شبكات المياه والصرف، إلا أن إزالة التركيبات الصحية ثابتة كحالة ظاهرة ضمن نطاق إثبات الحالة. عاشرا/ ملاحظات السلامة وجاهزية الاستخدام: ١. إزالة أبواب المصاعد ومكونات تشغيلها تمثل خطرا مباشرا على سلامة مستخدمي المبنى، خصوصا في حال وجود فتحات مصاعد غير مؤمنة في الطوابق. ٢. وجود أفياش ومفاتيح مفككة وأسلاك أو نقاط كهربائية غير مكتملة قد يشكل خطرا كهربائيا إذا كانت الدوائر موصلة أو قابلة للتشغيل. ٣. وجود قبقبة في بلاط بيت الدرج قرب المصاعد يمثل خطرا على مستخدمي مسارات الحركة بسبب احتمالية التعثر أو انفصال البلاط. ٤. وجود ركام تكسير وبقايا جبس بورد ومواد مفكوكة داخل المعرض والملحق يؤثر على سلامة الحركة ونظافة الموقع. ٥. إزالة كواشف الدخان والكاميرات والإنارة في عدة مواقع تؤثر على جاهزية المبنى من ناحية السلامة والمراقبة والاستخدام الآمن. ٦. الحالة العامة للعقار، بناء على الملاحظات، لا تمثل حالة جاهزية تشغيلية كاملة، وتحتاج إلى استكمال ومعالجة قبل الاستخدام أو التسليم النهائي. النتيجة الفنية النهائية: بناء على الملاحظات المضافة، فإن العقار محل المعاينة تظهر به أعمال إزالة ونواقص مؤثرة في عدة أنظمة رئيسية، تشمل التكييف، المصاعد، الإنارة، الكاميرات والبيانات، كواشف الدخان، التركيبات الصحية، والأسقف الجبسية. كما تظهر ملاحظات تشطيبية واضحة في الجدران والدهانات والبلاط وبيت الدرج والواجهات الجانبية. وتعد الملاحظات ذات أثر مباشر على جاهزية العقار للاستخدام والتشغيل، مع بقاء التقرير في حدود إثبات الحالة دون التطرق إلى القيمة أو تقدير تكلفة الإصلاح، التزاما بنطاق تكليف الدائرة.) ولصلاحية الفصل في الدعوى والنطق بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كان المدعي يطلب الخروج على العقار لمعاينة وإثبات الحالة في الوقت الحالي، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام فإن الدائرة قبلت نظرها، وأما عن موضوعه فقد أجابت الدائرة طلب المدعي وقد نُدب –عبر منصة خبرة- شركة (...) الهندسية مهنية للمعاينة وإثبات الحالة، وقد تقدمت شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية بتقريرها المرفق في وقائع الدعوى والذي انتهى إلى (تم شخوص الخبير للعقار محل الدعوى في قضية إثبات الحالة مع الالتزام بنطاق التكليف الوارد في التقرير وهو الشخوص للعقار وإثبات الحالة بالصور دون التطرق للقيمة أو التقدير المالي وتم حصر وتوثيق التلفيات والملاحظات بالعقار حسب التصنيف الهندسي وهي على النحو الاتي: أولا/ الملاحظات المعمارية وأعمال التشطيبات: ١. تبين عدم تنفيذ أعمال اللياسة للواجهات الجانبية في الدورين العلويين. ٢. وجود تلف وتقشر في دهانات عدد من جدران المعرض، مع ظهور أكثر من لون في الجدار الواحد، مما يستلزم معالجة الأسطح وإعادة الدهان بما يحقق التجانس النهائي للتشطيب. ٣. وجود تلفيات في جدران بيت الدرج في الأدوار العلوية، شملت آثار خدوش وثقوب وتلف موضعي في طبقات الدهان والمعجون. ٤. وجود مسامير مثبتة أو آثار مسامير في درج المبنى من الداخل، ناتجة عن لوحات أو عناصر كانت معلقة سابقا، وتحتاج إلى إزالة ومعالجة موضعية للجدران. ٥. تبين وجود مسامير وآثار تثبيت في معظم جدران واجهات المعارض، مما أثر على الحالة النهائية للتشطيبات الجدارية. ٦. وجود آثار وركام تكسير جدران داخل غرفة الملحق، مما يدل على تنفيذ أعمال إزالة أو تكسير لم يتم تنظيفها أو معالجة آثارها. ٧. وجود بقايا تكسيات جبس بورد ومواد تشطيب على أرضيات المعرض، مما يؤكد عدم استكمال أعمال التنظيف وإزالة المخلفات بعد أعمال الفك أو الإزالة. ٨. خلع باب غرفة تحت الدرج، وبقاء الفتحة بحالة غير مكتملة، مما يستلزم إعادة تركيب الباب أو معالجة الفتحة حسب الاستخدام المعتمد للغرفة. ٩. تبين وجود مناطق متعددة في المعرض وبيت الدرج تحتاج إلى إعادة معالجة للمعجون والدهان نتيجة آثار الفك والإزالة والتكسير السابق. ثانيا/ ملاحظات الأسقف المستعارة والجبس بورد: ١. إزالة سقف الجبس بورد من غرفة الملحق، مع بقاء آثار الإزالة ظاهرة في السقف والجدران المحيطة. ٢. لوحظ تلف وتكسير في ألواح الجبس بورد في مناطق وحدات التكييف الداخلية التي تمت إزالتها لكامل المعرض، مما يدل على أن أعمال الفك أثرت مباشرة على الأسقف المستعارة المحيطة بها. ٣. تبين وجود تلفيات في الجبس بورد في عدة مواقع داخل المعرض نتيجة إزالة وحدات التكييف الداخلية وموزعات الهواء والإنارة. ٤. وجود فتحات وفراغات غير معالجة في الأسقف المستعارة بعد إزالة وحدات التكييف والإنارة ومخارج الهواء. ٥. تبين وجود بقايا وأجزاء مفكوكة من تكسيات الجبس بورد على أرضيات المعرض، مما يدل على عدم استكمال أعمال المعالجة والتنظيف بعد الإزالة. ثالثا/ ملاحظات أعمال التكييف والتهوية: ١. إزالة وحدات التكييف الخارجية بكامل العمارة، مما أثر على جاهزية نظام التكييف للتشغيل. ٢. إزالة جميع وحدات التكييف الداخلية في طوابق المعرض، ونتج عن ذلك تلف وكسر في أجزاء من الجبس بورد في مناطق تركيب هذه الوحدات. ٣. إزالة وحدة التكييف الداخلية والخارجية الخاصة ببيت الدرج، مما جعل المنطقة بدون نظام تكييف ظاهر حسب الحالة المرصودة. ٤. إزالة وحدة التكييف الداخلية من غرفة الملحق، مع وجود آثار فك واضحة في السقف والتمديدات المحيطة. ٥. إزالة أجهزة التحكم الخاصة بالتكييف في جميع الطوابق، مما يدل على عدم اكتمال منظومة التشغيل والتحكم لنظام التكييف. ٦. إزالة موزعات الهواء المرتبطة بوحدات التكييف الداخلية في معظم أجزاء المعرض، وبقاء فتحات ومناطق غير معالجة في الأسقف. ٧. إزالة وتكسير بعض موزعات الهواء في طوابق المعرض الثلاثة، مما أثر على حالة الأسقف ومخارج توزيع الهواء. ٨. إزالة التكييف الخاص بالغرفة تحت الدرج، شاملا الوحدات الداخلية والخارجية، مما يجعل الغرفة غير مجهزة بالتكييف في حالتها الحالية. ٩. الحالة الظاهرة لمنظومة التكييف تدل على إزالة مكونات رئيسية من النظام، ولا يمكن اعتبار النظام جاهزا للتشغيل دون إعادة تركيب الوحدات وموزعات الهواء وأجهزة التحكم وإصلاح التلفيات الناتجة عن الفك. رابعا/ ملاحظات أعمال المصاعد: ١. إزالة جميع أبواب المصعدين بالمبنى في جميع الطوابق. ٢. إزالة مكائن المصعدين من منطقة السطح أو غرفة المكائن. ٣. إزالة أجهزة أو وحدات تكييف غرفة المصاعد. ٤. لوحظ إزالة سكك المصعدين والوايرات الخاصة بهما، وهي من المكونات الأساسية لحركة وتشغيل المصعد. ٥. إزالة أنظمة التحكم الخاصة بالمصعدين لكلا المصعدين، مما يجعل منظومة المصاعد غير مكتملة وغير قابلة للتشغيل بحالتها الحالية. ٦. حالة المصعدين الظاهرة من خلال الملاحظات تشير إلى إزالة مكونات تشغيلية وسلامة رئيسية، تشمل الأبواب والمكائن والسكك والوايرات والتحكم، وهي عناصر جوهرية لا يكتمل نظام المصعد بدونها. خامسا/ ملاحظات الأرضيات والبلاط: ١. وجود قبقبة في بلاط بيت الدرج عند المصاعد في الأدوار العلوية، مما يدل على وجود انفصال أو ضعف في تماسك البلاط مع طبقة التثبيت. سادسا/ الملاحظات الكهربائية والإنارة: ١. تبين إزالة الإضاءات الطولية من نوع LED في جميع الطوابق. ٢. لوحظ إزالة عدد من وحدات Spotlight من المعرض، مع بقاء فتحات أو آثار تثبيت في الأسقف. ٣. تبين وجود أفياش ومفاتيح كهرباء مفككة في عدة مواقع، وتحتاج إلى إعادة تثبيت وتركيب بصورة آمنة. ٤. تبين أن جرس الدخول للعمارة من جهة باب الطوارئ مفكوك، ويحتاج إلى إعادة تثبيت وفحص للتأكد من جاهزيته للتشغيل. ٥. لوحظت آثار فك وإزالة في بعض نقاط الكهرباء والإنارة داخل المعرض وبيت الدرج، مما يستلزم مراجعة التمديدات والتأكد من سلامتها قبل إعادة التشغيل. ٦. الحالة الظاهرة لبعض نقاط الكهرباء لا تعكس حالة تسليم نهائي آمن، خصوصا في المواقع التي توجد بها أفياش أو مفاتيح مفكوكة أو فتحات غير مقفلة. سابعا/ ملاحظات أنظمة الكاميرات والبيانات والأنظمة الضعيفة: ١. تبين إزالة نظام الكاميرات والبيانات في جميع الطوابق، مما أدى إلى عدم جاهزية منظومة المراقبة والاتصال بحالتها الحالية. ٢. لوحظ إزالة كاميرات بيت الدرج، وبقاء آثار تثبيت أو تمديدات مرتبطة بها. ٣. تبين إزالة جهاز السيرفر من غرفة السيرفر في الدور الأول، مما يؤثر على منظومة البيانات والمراقبة المرتبطة به. ٤. لوحظ إزالة كاميرات المراقبة من المعرض، مع وجود آثار فك في مواقع التركيب السابقة. ٥. الحالة الظاهرة لأنظمة التيار الخفيف تدل على إزالة مكونات تشغيلية رئيسية، تشمل الكاميرات ونقاط البيانات وجهاز السيرفر، مما يجعل النظام غير مكتمل وغير جاهز للتشغيل. ثامنا/ ملاحظات أنظمة السلامة وكشف الحريق: ١. تبين إزالة كاشف الدخان في بعض الطوابق. ٢. لوحظ إزالة بعض مكونات السلامة المرتبطة بالأسقف، ومنها كواشف الدخان في مواقع متفرقة من المعرض. ٣. إزالة كواشف الدخان تعد ملاحظة مؤثرة على جاهزية نظام السلامة، ولا يمكن اعتبار النظام مكتملا دون إعادة تركيب المكونات وفحصها وربطها بلوحة الإنذار إن وجدت. تاسعا/ ملاحظات السباكة والتركيبات الصحية: ١. تبين إزالة التركيبات الصحية في دورات المياه ومطابخ الملحق. ٢. تشمل الملاحظات الظاهرة إزالة أو فقدان بعض الأدوات الصحية والملحقات المرتبطة بالاستخدام اليومي لدورات المياه والمطابخ. ٣. لا يمكن الجزم من الملاحظة البصرية وحدها بسلامة شبكات المياه والصرف، إلا أن إزالة التركيبات الصحية ثابتة كحالة ظاهرة ضمن نطاق إثبات الحالة. عاشرا/ ملاحظات السلامة وجاهزية الاستخدام: ١. إزالة أبواب المصاعد ومكونات تشغيلها تمثل خطرا مباشرا على سلامة مستخدمي المبنى، خصوصا في حال وجود فتحات مصاعد غير مؤمنة في الطوابق. ٢. وجود أفياش ومفاتيح مفككة وأسلاك أو نقاط كهربائية غير مكتملة قد يشكل خطرا كهربائيا إذا كانت الدوائر موصلة أو قابلة للتشغيل. ٣. وجود قبقبة في بلاط بيت الدرج قرب المصاعد يمثل خطرا على مستخدمي مسارات الحركة بسبب احتمالية التعثر أو انفصال البلاط. ٤. وجود ركام تكسير وبقايا جبس بورد ومواد مفكوكة داخل المعرض والملحق يؤثر على سلامة الحركة ونظافة الموقع. ٥. إزالة كواشف الدخان والكاميرات والإنارة في عدة مواقع تؤثر على جاهزية المبنى من ناحية السلامة والمراقبة والاستخدام الآمن. ٦. الحالة العامة للعقار، بناء على الملاحظات، لا تمثل حالة جاهزية تشغيلية كاملة، وتحتاج إلى استكمال ومعالجة قبل الاستخدام أو التسليم النهائي. النتيجة الفنية النهائية: بناء على الملاحظات المضافة، فإن العقار محل المعاينة تظهر به أعمال إزالة ونواقص مؤثرة في عدة أنظمة رئيسية، تشمل التكييف، المصاعد، الإنارة، الكاميرات والبيانات، كواشف الدخان، التركيبات الصحية، والأسقف الجبسية. كما تظهر ملاحظات تشطيبية واضحة في الجدران والدهانات والبلاط وبيت الدرج والواجهات الجانبية. وتعد الملاحظات ذات أثر مباشر على جاهزية العقار للاستخدام والتشغيل، مع بقاء التقرير في حدود إثبات الحالة دون التطرق إلى القيمة أو تقدير تكلفة الإصلاح، التزاما بنطاق تكليف الدائرة.) لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الحالة وفق ما جاء في تقرير الخبير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.