حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439471020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439471020
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4460645654 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439471020 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (....) وتاريخ 23 / 11 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (....) وتاريخ 24 / 10 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.