حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531114406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296286/1445
رقم الحكم:4531114406
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296286 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531114406 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٢٨٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مضاربة عقارية)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ونشاط الشراكة شراكة عقارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة عقارية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا " انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته عقد الشراكة - الاخطار العدلي - محضر تعذر الصلح وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليه ببنود العقد وانتهاء تاريخ الشراكة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨٣,٩٤٥.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٨/١هـ وحتى ١٤٤٥/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١هـ وذلك بسبب (الاتفاق المكتوب في الشراكة). ، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ١٤/١١/١٤٤٥ هـ حضر حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية كما حضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب أطلب مهلة لتحرير الدعوى لإضافة نوع الشراكة وبيان المبالغ التي استلمها موكلي كأرباح فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه تقديم مذكرة الدعوى مرفقاً بها كافة المستندات خلال يومين من تاريخه وللمدعى عليه حق الرد خلال ٣ أيام من تاريخ إيداع وكيل المدعي لمذكرته، ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) المثبته بياناته سابقاً، كما حضر المدعى عليه اصالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ونصها"أولا: نفيد فضيلتكم بأنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على شراكة بموجب عقد الشراكة التي تم بينهما في تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه على أن يقوم المدعي بدفع قيمة رأس المال والمقدر بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ مئة ألف ريال سعودي والذي قام المدعي بتسليمه للمدعى عليه فعلاً بالمقابل يقوم المدعى عليه بالعمل واستلام الأرباح وتسليم المدعي مبلغ وقدره (١١,٢٥٠) أحد عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريال سعودي كل نهاية (٦) أشهر والتي تم تحديدها صراحة في عقد الشراكة. (مرفق عقد الشراكة) ثانياً: نفيدكم بأن الشراكة القائمة التي بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة مضاربة حيث أن الشراكة قائمة بأن يقوم المدعي يبذل المال بالمقابل يقوم المدعى عليه بالعمل. ثالثاً: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يكون السداد حسب التالي: (١-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١هـ. ٢-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ. ٣-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١هـ. ٤-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١هـ. ٥-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ. ٦-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ. ٧-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ. ٨-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ. ٩-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ. ١٠-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١هـ. ١١-دفعة قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١هـ.). رابعاً: قام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (٣٩,٨٠٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، من أصل اجمالي مبلغ وقدره (١٢٣,٧٥٠) مائة ألف وثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مائة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي في ذمته (٨٣,٩٤٥.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، والتي تمثل الأرباح فقط والمثبتة في عقد الشراكة، مضاف اليه مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف والذي يمثل قيمة رأس المال. خامساً: أن المدعى عليه فرط في الشراكة المبرمة بين المدعي والمدعى عليه والمتمثلة في عدم اخبار الشريك صاحب المال بمجريات العمل، والتي تعد من أهم صور التفريط في المضاربة وعليه وبناء على تفريط المدعى عليه في المضاربة فإن المدعي يستحق كامل الأرباح بجانب رأس المال المدفوع من قبل المدعي، ولذلك كله فإن موكلي يطلب الاتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال سعودي عبارة عن رأس المال المدفوع في عقد الشراكة. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٣,٩٤٥ ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي عبارة عن الأرباح الثابتة في عقد الشراكة."، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي من كونه سلمني مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فصحيح وما عدا ذلك غير صحيح والصحيح انني استلمت المبلغ من المدعي كوسيط للمضاربة به في شركة (...) وقد دخلت بمبلغ (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال والمدعي على علم ودراية بذلك وقد سلمتنا الشركة أرباحاً وسلمت المدعي نصيبه من الأرباح ثم توقفت الشركة وتعثرت وتقدمت ضدها بدعوى وعرض علينا تسويه من من محامي الشركة على إنقاص نسبة (٤٠%) من رأس المال مقابل إنهاء الدعوى وعرضت ذلك على المدعي إلا انه رفض ثم حكم لي بكامل المبلغ وقدره (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال وما زالت قيد التنفيذ، وأرفقت صك الحكم و مراسلات بيني وبين المدعي وتدل صحة ما ذكرت، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: ما ذكره المدعى عليه من كونه وسيط غير صحيح فموكلي سلم المدعي المبلغ للمضاربة به ولا يعلم عن الشركة ولا علاقة له بها والحكم المقدم محكوم به للمدعى عليه ولم يشار فيه لموكلي ونتمسك بالعقد المقدم والمتضمن أن موكلي تعاقد مع المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه تمسك بما دفع به، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر طلباته فقرر تمسكه بطلب رد رأس المال وتسليم الأرباح، وبسؤاله عما يثبت استحقاق الأرباح أجاب: حسب نص العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤالطرفي الدعوى هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياص على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه ناشئاً عن عقد شراكة ، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة (١٦ /٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال إضافة لمبلغ (٨٣,٩٤٥) ثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال كأرباح، ولمّا كان من البيّن أن المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من المدعي للمضاربة به ودفع بأنه استلم المبلغ من المدعي كوسيط للمضاربة به في شركة (...) وقد دخل (المدعى عليه) في تلك الشركة بمبلغ (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ومن ضمنها مبلغ الذي استلمه من المدعي وأن المدعي على علم ودراية بذلك وقد سلمته الشركة أرباحاً وسلم المدعي نصيبه من الأرباح ثم توقفت الشركة وتعثرت وتقدم ضدها بدعوى وعرض عليه تسويه من محامي الشركة على إنقاص نسبة (٤٠%) من رأس المال مقابل إنهاء الدعوى وعرض ذلك على المدعي إلا أنه رفض ثم حكم له بكامل المبلغ وقدره (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال وما زالت قيد التنفيذ، وبما أن وكيل المدعي عليه انكر صحة ما دفع به وتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين والمتضمن التعاقد مع المدعى عليه وأن المضارب هو المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من المدعي، وبما أن وكيل المدعي أقر بأن موكلته قد استلم من المدعى عليه مبلغ (٣٩,٨٠٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات كأرباح، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، ولما قرره الفقهاء من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع : "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال" مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال للمدعي وقدره (٦٠,١٩٥) ستون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وبه تقضي. وأما عن مطالبة المدعي بالأرباح فبما أن مستند المدعي على ذلك ومرتكنه فيما يدعيه من أرباح منحصر بعقد الاتفاق بين الطرفين والذي ينص على استحقاق المدعي مبلغاً محدداً كل فترة زمنية، ولم يكن مستنده حصول أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، وهو ما يعني أن عقد الاتفاق الذي يستند إليه المدعي قد كُتب على وجه الضمان للأرباح، بدلالة النص على أرباح معينة عند كتابة العقد، وهو سابق على قيام الشراكة وعلى تشغيل المال، وإذ تقرر فقها وقضاء أن الربح فرع عن تشغيل المال وثمرة عن نمائه الفعلي، ولا ينتهض بمجرد الوعد به في عقد الاتفاق، الأمر الذي ننتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالأرباح، لعدم قيامها على أساس معتبر، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠,١٩٥) ستون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولطرفي الدعوى حق الاعتراض على الحكم خلال (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم وإذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة المحددة فإن حقهما في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.