حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531087744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571114638/1445
رقم الحكم:4531087744
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114638 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531087744 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) عدد (٢) (توريد عمالة مراقب مستندات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (قد تعاقد المدعى عليها مع موكلتي وفق امراء شراء توريد عمالة عدد اثنين مراقب مستندات وتم توريد العمالة من قبل موكلتي وعليه نشأ بذلك قيم العمل والذي تطالب به موكلتي المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء وفاتوره). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال مذيلاً بختمها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها ، وممهور بتوقيعها . ٢-محرر عادي متمثل في طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختمها و ختم المدعية . ٣- وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٥ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٥ ، كما أحال على المستندات المرفقة في صحيفة الدعوى ، واستمهل لتقديم مراسلات بين موكلته والمدعى عليها ، فأمهلته الدائرة ، وتم تأجيل الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وفي مستهل الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه قدم مستندات عبر الطلبات ومتمثل في مرسلات بريدية بين الطرفين ، ومتضمنة لاستلام المدعى عليها للفواتير ، وأنها قيد المعالجة ، وعليه جرى من الدائرة الاطلاع عليها ، واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال ؛ وذلك لقاء توريد المدعية عمالة للمدعى عليها . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته ما يثبت قيام العلاقة التجارية بين الطرفين وهو أمر الشراء الصادر من من المدعى عليها بطلب العمالة من المدعية ، ومهور بختم المدعى عليها ، كما قدم وكيل المدعية ما يثبت تنفيذ موكلته لما هو متفق عليه بين الطرفين من توريد العمالة ، وهي كشوفات الحضور للعمالة الموردة من المدعية للمدعى عليها ، وصادرة على مطبوعات المدعى عليها ، واستنادا للمادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الأجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على أنه " يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة ، أو يدع تزويره " ، وبما أن المدعية قد فوترة تلك الكشوفات بالفواتير المرفقة في مرفقات صحيفة الدعوى ؛ وعليه فإن تلك الفواتير تستمد حجيتها ـــ تجاه المدعى عليها ـــ من كشوفات الحضور الصادر على مطبوعات المدعى عليها ، لا سيما وأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )،، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم : (...) مبلغ قدرة (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالا ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث