حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531115041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571319926/1445
رقم الحكم:4531115041
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319926 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531115041 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٩٢٦لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شدات معدنية وسقالات وفورم ورك عدد (٧٨٧١) سبعة ألاف وثمانمائة وواحد وسبعون، سنة الصنع (٢٠٢٣) من شركة (...) للتجارة والمقاولات بثمن إجمالي قدره (٣١١,٧٦٣.٦٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمس وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، واستنادا للبند السابع من العقد الفقرة (٣-٤-٥) وتنص على الفقرة (٣): يلتزم الطرف الثاني بأن يتحمل قيمة ما يتم فقده أو هلاكه من المواد المستأجرة من الطرف الأول أو في حالة مصادرة المواد من قبل الدولة نتيجة التصرف الغير قانوني لها أو تمت المصادرة بسبب سوء استخدام المواد من قبل الطرف الثاني أو المفوض له، في هذه الحالات يكون تحمل الطرف الثاني طبقا للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدي الطرف الأول في نظام البيع. (الفقرة ٤): يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والأدوات المستأجرة سواء بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر من شأنه أن يلحق ضررا بالطرف الأول، وفي حال حدوث ذلك يطبق بشأنه ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند. (الفقرة ٥): يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليها ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد العين المستلمة من المعقود عليه والتي لم تسترجع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبختم الطرفين. ٢- أذونات إخراج المواد الموردة على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٤هـ: حضرت فيها وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وسألت المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما جاء في لائحة دعواه، وبسؤالها من الذي يقوم بالفك والتركيب؟ وهل انتهى عقد الإيجار؟ وما السبب الموجب لإعادة العين المؤجرة؟ وهل أعيدت بعض المواد؟ وماهي المواد التي لم تُسترجع؟ وما هو وضع المواد الآن؟ وكيف استرجعت المواد الأخرى؟ تقدمت بردها ونصه: (١- هل انتهى عقد الايجار؟ حسب بنود العقد بالبند السابع فقرة (٢) في حالة التأخر في السداد عن المدة المحددة يحق للطرف الأول إيقاف العمل وسحب المواد المؤجرة وإذا لم يتمكن من سحبها يحق له المطالبة بحقوقه لدى الجهات المختصة. وأيضا بالبند الثامن من العقد (إنهاء العقد أو فسخه) ينتهي هذا العقد في حالة حدوث قوة قاهرة تجعل تنفيذه مستحيل أو مخالفة المستأجر لأي بند من البنود الواردة في هذا العقد، أو في حالة تأخر أو امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها أو إهماله في المحافظة على المعدات والأدوات والمواد المستأجرة وعند فسخ العقد لأي سبب من الأسباب المذكورة يحق للطرف الأول سحب المعدات والأدوات والمواد دون أدنى مسئولية عليه أو اعتراض من الطرف الثاني مع التزامه بتعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالطرف الأول بالإضافة إلى جميع المستحقات المالية المترتبة على هذا العقد. وإثبات لتأخر المدعى عليها بسداد قيمة الإيجارات هناك قضية إيجارات تم الحكم بها لصالح موكلتي تثبت تأخر المدعى عليها والمماطلة في السداد. ٢- ما السبب الموجب لإعادة المواد؟ مماطلة المدعى عليها بسداد قيمة الإيجارات. ٣- ما هي المواد التي لم تسترجع؟ بيان بالمعدات التي لم تسترجع من شركة (...) للتجارة لشركة (...) للتجارة والمقاولات وتتمثل في التالي: ١- قائم (١.٥م) عدد (٥٢) حبة. ٢- كمرات ألمونيوم (٦م) عدد (١٨٠) حبة. ٣- قائم (٣م) عدد (٥٧٩) حبة. ٤- عارضة (٠.٦٠سم) عدد (١٦٣) حبة. ٥- عارضة (١م) عدد (١٤٥) حبة. ٦- عارضة (١.٢٥م) عدد (٢١٢٢) حبة. ٧- عارضة (١.٨م) عدد (١٨٥١) حبة. ٨- ماسورة (٢م) عدد (٢٦) حبة. ٩- ماسورة (٦م) عدد (٨٠) حبة. ١٠- ميزانية عدد (٦٢٧) حبة. ١١- يوهيد عدد (٦٨٣) حبة. ١٢- وصلة قائم عدد (٦٣٤) حبة. ١٣- كلبس متحرك خفيف عدد (٧٨) حبة. ١٤- كلبس ثابت فورج عدد (٢٤٠) حبة. ١٥- كمرات ألمونيوم (٢م) عدد (٦٤) حبة. ١٦- كمرات ألمونيوم (٢.٥م) عدد (١٨٠) حبة. ١٧- كمرات ألمونيوم (٤م) عدد (٢٠) حبة. ١٨- قائم (٢م) عدد (٢١) حبة. ١٩- وصلة بانوه (٠.٨ سم) عدد (٣) حبة. ٢٠- مسمار كونر عدد (٣٧) حبة. ٢١- مسمار شوربريس عدد ٣٦ حبة. ٢٢- قاعدة فردية عدد ٢١ حبة. ٢٣- بلتة مع العصفورة ثابتة عدد ٢٢ حبة. ٢٤- كلبس بروفكس عدد ٧ حبة. ٤- ما هو وضع المواد سليمة أو لا؟ المواد سليمة. ٥- كيف استرجعت المواد؟ تم استرجاع المواد من قبل المدعى عليها حسب بنود العقد بالبند السابع فقرة (٥) يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها. ولكن امتنعت المدعى عليها باستكمال الاسترجاع والمماطلة لذلك تم رفع الدعوى لاسترجاع المواد). ثم أفهمتها المحكمة بتقديم ما يثبت إخلال المدعى عليها بسداد الإيجارات، وتقديم كشوفات إرجاع المواد، وبيان من يقوم بالفك والتركيب وذلك خلال أربعة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ: لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى تقدم وكيلة المدعية بمذكرة تضمنت ما نصه: (أولا: موضوع الدعوى: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب العقد رقم (٧٣٨٨٧) محرر في تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م معزز بختم المدعى عليها وذلك لغرض استئجار سقالات وشدات معدنية وفورم ورك، ونظراً لمماطلة و امتناع المدعى عليها بسداد الإيجارات فتقدمت المدعية بدعوى قضائية على المدعى علها بقيمة الإيجارات المستحقة وصدر بها حكم رقم (٤٥٣٠٩٩٢٨١٦)، وبناءً عليه فإن المدعية تطالب باسترداد المواد المؤجرة. ثانيا: رداً على استفسارات فضيلتكم بالجلسة السابقة: ١- حسب طلب فضيلتكم بتقديم ما يثبت إخلال المدعى عليها بسداد قيمة الإيجارات. الرد: نرفق الحكم رقم (٤٥٣٠٩٩٢٨١٦) الصادر من دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة والذي يوضح مطالبة المدعية للمدعى عليها بقيمة الإيجارات المستحقة والتي لم تسددها، وهذا دليل قطعي على مماطلة المدعى عليها لسداد الإيجارات، ونظراً لعدم سداد قيمة الإيجارات وحسب بنود العقد وبالبند السابع فقرة (٢) في حالة التأخر في السداد عن المدة المحددة يحق للطرف الأول إيقاف العمل وسحب المواد المؤجرة وإذا لم يتمكن من سحبها يحق له المطالبة بحقوقه لدى الجهات المختصة، بناءً عليه فإن المدعية تقدمت بدعواها للجهات المختصة لطلب استرداد المواد المؤجرة. ٢- حسب طلب فضيلتكم بتقديم كشوف إرجاع المواد. الرد: نرفق عدد (٧) كشوف استرجاع، والمواد المسترجعة هي جزء من المواد المسلمة للمدعى عليها، ونرفق بيان يوضح تفاصيل المواد الموردة والمواد المسترجعة والمواد المتبقية. ٣- حسب طلب فضيلتكم بيان من يقوم بالفك والتركيب. الرد: نرفق نموذج طلب تعميد إيجار بالحبة والصادرة من قِبل المدعى عليها موضح به طلبه لاستئجار مواد السقالات وأن يكون الإيجار بنظام الإيجار بالحبة، ولم يذكر بنموذج طلب تعميد الإيجارات طلبه بالتركيب أو الفك. بناءً على ما ذكر وحسب ما تم التوضيح لمماطلة المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة حتى تاريخه فإن المدعية تقدمت بمطالبتها هذه لاسترداد المواد المؤجرة وذلك حسب بنود العقد، وبناءً عليه فإن تأخر استرداد واستلام المواد فهذا يشكل ضرر جسيم على المدعية خوفا وخشية من فقد المواد أو سرقتها. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها باسترداد المواد المؤجرة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال). ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن مطالبتها بأضرار التقاضي فقررت قائلة إنني أحصر دعواي في رد العين المؤجرة وأما أضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوى مستقلة، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع: ولما كانت المدعية ممثلة بوكيلتها تطالب برد العين المؤجرة وبيانها كالتالي: ١- قائم (١.٥م) عدد (٥٢) حبة. ٢- كمرات ألمونيوم (٦م) عدد (١٨٠) حبة. ٣- قائم (٣م) عدد (٥٧٩) حبة. ٤- عارضة (٠.٦٠سم) عدد (١٦٣) حبة. ٥- عارضة (١م) عدد (١٤٥) حبة. ٦- عارضة (١.٢٥م) عدد (٢١٢٢) حبة. ٧- عارضة (١.٨م) عدد (١٨٥١) حبة. ٨- ماسورة (٢م) عدد (٢٦) حبة. ٩- ماسورة (٦م) عدد (٨٠) حبة. ١٠- ميزانية عدد (٦٢٧) حبة. ١١- يوهيد عدد (٦٨٣) حبة. ١٢- وصلة قائم عدد (٦٣٤) حبة. ١٣- كلبس متحرك خفيف عدد (٧٨) حبة. ١٤- كلبس ثابت فورج عدد (٢٤٠) حبة. ١٥- كمرات ألمونيوم (٢م) عدد (٦٤) حبة. ١٦- كمرات ألمونيوم (٢.٥م) عدد (١٨٠) حبة. ١٧- كمرات ألمونيوم (٤م) عدد (٢٠) حبة. ١٨- قائم (٢م) عدد (٢١) حبة. ١٩- وصلة بانوه (٠.٨ سم) عدد (٣) حبة. ٢٠- مسمار كونر عدد (٣٧) حبة. ٢١- مسمار شوربريس عدد ٣٦ حبة. ٢٢- قاعدة فردية عدد ٢١ حبة. ٢٣- بلتة مع العصفورة ثابتة عدد ٢٢ حبة. ٢٤- كلبس بروفكس عدد ٧ حبة، وأسندت مطالبتها على عقد الإيجار الممهور بختم الطرفين، وأذونات الإخراج الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن حضور الجلسات؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت حجة؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى إذ لو كان لها دفعٌ بالتسليم أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، والدائرة تؤكد على أن النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أن: (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به...) ولما كان العقد ينشأ بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي بناءً على المادة (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.) وقد ثبت ذلك بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كان العقد المبرم بينهما عقد إيجار، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٤٣٥) من النظام ذاته ونصها: (١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.) ولما كان الثابت استلام المدعى عليها للعين المؤجرة والانتفاع بها، ولما كان الأصل بقاء العين في حوزة المدعى عليها حتى تثبت تسليمها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل لا يتطرق إليه احتمال الرد، مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) برد العين المؤجرة – المنصوص عليها في أسباب الحكم- لـ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث