حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531100121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329127/1445
رقم الحكم:4531100121
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329127 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531100121 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩١٢٧لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مستخدمات الطباعة والتغليف والاوراق والبلاستيك) عدد (١)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٧٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية متمثلة بــ: ١- مجموعة فواتير عددها (١٧) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (١٨١,٢٤٠) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومئتان وأربعون ريال من الفترة ٢٠٢٢/٠١/١٣م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٣/١٤م. ٢- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م المتضمن مبلغ قدره (٣٤,٧٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال. ٣- نموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية بحد الائتمان قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وقد تبين عدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاعية، ثم ذكر المدعي أن المدعى عليه سدد قبل الجلسة وقد تبقى في ذمته من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (٤,٧٠٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة ريالات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة بكشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م المتضمن مبلغ قدره (٣٤,٧٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال، وبنموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية بحد الائتمان قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٤,٧٠٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة ريالات، وبالله التوفيق.