حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531091252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571319577/1445
رقم الحكم:4531091252
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319577 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531091252 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٥٧٧لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" نه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) عدد (٥٦) (سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٤,٣٠١,٦٩٨.٠٠) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وواحد ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:٣-تسليم الثمن وقدره (٢,٠٤٣,٦٩٨.٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٥,٤٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم : (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكليها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وعلى الطلب المقدم بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ ونصه (سبق لموكلي أن ابرم مع المدعى عليه عقد بيع سيارات بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٨هـ الموافق ٠٥/٠٦/٢٠١٧م بعدد (٥٦) سيارة بمبلغ إجمالي وقدره (١٤,٣٠١,٦٩٨) أربعة عشر مليون وثلاثمائة وواحد ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، ويتم سداد هذا المبلغ على دفعات خلال سبعة سنوات تبدأ من تاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٩هـ وتنتهي بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وتفصيل هذه الدفعات على النحو الآتي:١-الدفعة الأولى تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٩هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي.٢-الدفعة الثانية تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي.٣-الدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي.٤-الدفعة الرابعة تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي.٥-الدفعة الخامسة تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي.٦-الدفعة السادسة تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٤ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي.٧-الدفعة السابعة تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٦٩٨) مليونان وثلاثة وأربعون ألف ريال سعودي. هذا وسبق لموكلي أن تقدم بمطالبة المدعى عليه عن الأقساط السابقة وصدر لصالحه صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٧١٥٣٢) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وصك الحكم (٤٥٣٠٣٧١٨٩١) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ بإلزامه بسداد الدفعات الحالة حتى تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٤هـ بمبلغ إجمالي وقدره (١٢,٢٥٨,٠٠٠) اثنا عشر مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف ريال سعودي، هذا وتنحصر دعوى موكلي الماثلة بمطالبة المدعى عليه بسداد الدفعة السابعة من العقد والحالة عليه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٦٩٨) مليونان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي لم يسدد منها شيئا. ولما تقدم ذكره بأعلاه أطلب من فضيلتكم الآتي١-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٤٣.٦٩٨) مليونان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال.٢-إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدرة (٣٠٥,٤٥٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال لقاء أضرار التقاضي.) وبسؤالها عن حصر بينات موكليها ؟ أجابت بأنها العقد المؤرخ في ١٠ / ٩ / ١٤٣٨هـ والمبرم بين المدعين والمدعى عليه والحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (١٠.٢١٥.٠٠٠ ريال) للمدعين والمؤيد من الاستئناف بالصك الصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ والحكم الصادر من الدائرة الخامسة بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢.٠٤٣.٠٠٠ ريال) للمدعين ثم قررت بأن مجموع المبالغ التي حكم بها على المدعى عليه (١٢.٢٥٨.٠٠٠ ريال) ونطلب إلزام المدعى عليه بالدفعة السابعة المبينة في العقد بمبلغ وقدره (٢.٠٤٣.٦٩٨ ريال) وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى بين تجار بسبب أعمالهم التجارية وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعين يطلبون إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢.٠٤٣.٦٩٨ ريال)، والتي تمثل الدفعة السابعة المبينة في العقد، وقدموا في سبيل إثبات دعواهم العقد المؤرخ في ١٠ / ٩ / ١٤٣٨هـ والمبرم بين المدعين والمدعى عليه والحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (١٠.٢١٥.٠٠٠ ريال) للمدعين والمؤيد من الاستئناف بالصك الصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ والحكم الصادر من الدائرة الخامسة بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢.٠٤٣.٠٠٠ ريال) للمدعين ، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعين، وأما طلب المدعين التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد اطلاعها على الوقائع السابقة هو خطأ المدعى عليه في المماطلة في أداء حق المدعين وتضررهم من هذا الخطأ وذلك برفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه، مما تتحقق معه أركان المسؤولية الموجبة لتعويض المدعين ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية بمبلغ قدره (٧٦,٠٩٢ ريال) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة وتحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢.١١٩.٧٩٠) مليونين ومائة وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعون ريالاً مقسم عليهم بالتساوي ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث