حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630123151
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371245/1445
رقم الحكم:4630123151
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371245 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630123151 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للمقاولات فرع شركة (...) المحدودة) ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغ وقدرة (١,٠٦٣,٦٠١.٣٠) مليون وثلاث وستون ألف وست مئة وريال وثلاثون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري: (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغاً وقدرة (٣٣,٥٧٨.٨٥) ثلاث وثلاثون ألفاً وخمس مئة و ثمانية وسبعون ريال و وخمس وثمانون هللة) محمولاً على أسبابه) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد اتعاب محاماة، المبرم بين شركة (...) ومحامي، للقيام بأعمال الترافع، على نطبوعات المحامي وممهور بختم الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ. ٢- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، على مطبوعات وزارة العدل. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ما جاء في صحيفة الدعوى؛ سالت المحكمة ممثل المدعى عليها الجواب عنها فقدم مذكرة ناصة على: الدفع الشكلي : عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الأصلية، حيث إن المدعية سبق وأن طالبت بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال أمام المحكمة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية وذلك في مذكرتها الجوابية المقدمة في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ، ولكن المحكمة لم تحكم لها بهذا الطلب، لذلك طلب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى. الدفع الموضوعي: المدعية لا تستحق ما تطالب به من أتعاب التقاضي، لأن كلام أهل العلم في مسألة الغرم عند الشكاية ينصب على الحقوق الثابتة وما يقابلها من مماطلة ظلماً مع القدرة فإنه يغرم على الوجه المعتاد ما غرمه بسبب الشكاية كالمدين المماطل. والطلب الذي طالبت به المدعية بالدعوى الأصلية هو مبلغ متنازع في مقداره أي أنه ليس بالحق الثابت، حيث أقرت المدعى عليها منذ أول جلسة من الدعوى الأصلية بأن المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٢٢٧,٧٤٤) مئتان وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، في حين أن المدعية كانت تطالب بمبلغ قدره (١,٠٩٢,٧٣٩) مليون واثنان وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال، مما دعا المحكمة إلى تعيين خبير لحساب المتبقي، عليه فإنه لا وجه لإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي لمجرد خسارتها في القضية وعلى الرغم من انتفاء الكيد والإضرار من جانبها، عليه فإنه بناء على ذلك طلب الحكم برد الدعوى ، وقد أجاب وكيل المدعية عنها بعدم صحة سبق الفصل لأن المدعية حصرت دعواها تلك في المطالبة الأصلية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: المدعية لا تستحق ما تطالب به من أتعاب التقاضي، لعدم وجود اللدد والمماطلة فالطلب الذي طالبت به المدعية بالدعوى الأصلية هو مبلغ متنازع في مقداره أي أنه ليس بالحق الثابت، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها ولعدم وجود حق واضح يمكن وصف المدعى عليها بالمماطلة فيه، فقد دفعت المدعى عليها بدفوع لو ثبتت لا ستوفت جل مطالبة المدعية، وقد احتاجت القضية إلى خبير للنظر في الدعوى، وهذا كله يخرج الدعوى عن تضمنها لمطل في حق واضح يوجب التعويض، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: رفض هذه الدعوى، وللمدعية حق الاعتراض لمدة ثلاثين يوما، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630123151 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أنه لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للمقاولات فرع شركة (...) المحدودة) ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) والقضية انتهت بحكم نصه أولاً: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغ وقدرة (١,٠٦٣,٦٠١.٣٠) مليون وثلاث وستون ألف وست مئة وريال وثلاثون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري: (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغاً وقدرة (٣٣,٥٧٨.٨٥) ثلاث وثلاثون ألفاً وخمس مئة و ثمانية وسبعون ريال و وخمس وثمانون هللة) محمولاً على أسبابه وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض هذه الدعوى وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (اولاً: استندت الدائرة في تسبيبها للحكم على أنه ليس هنالك حق ثابت للمدعية في الدعوى الأصلية، والبيَّن هو أن للمدعية حق ثابت بدليل اعتراف المدعى عليها به في محضر الدعوى الأصلية حيث أقرت المدعى عليها بأغلب مطالبة المدعية واختلفت معها في مبلغ يسير من المطالبة وكذلك كانت المدعية عليها قاب قوسين أو أدني من القيام بتسجيل صلح مع المدعية بأن تدفع لها مبلغ ١٠٠٠,٠٠٠ريال شامل كل المطالبة، وهذا يدل على أن هنالك حق ثابت ومعلوم لولاه لما أقدمت المدعى عليها للصلح . ثانياً: أخطأت محكمة الموضوع في حكمها وتسبيبه واستنادها على المادة الثانية من نظام الإثبات، حيث أن المدعية أثبتت ما تدعيه من حق ثابت ومعلوم بمحضر الدعوى الأصلية، حيث أن المدعى عليها لم تنكر مبلغ المطالبة كله أنما كان النزاع في المحاسبة في مبلغ بسيط ولم تستطيع إثبات أن المدعية ليس لديها حق طرفها. ثالثاً: خالفت المحكمة النظام والشرع في عدم حكم المحكمة للمدعية بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من المدعى عليها في تماطلها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة للمدعية في الدعوى الأصلية فيه ضرر كبير على المدعية ولأن الله أمر برفع الضرر وإزالته فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة (الضرر يزال). وكان لزاماً على المحكمة الحكم بالتعويض للمدعية بالمبلغ الذي دفعته لمحاميها كاملًا بما يجبر الضرر كاملًا وهذا ما نصت عليه المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر) وكذلك نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات على الآتي: (كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .، مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال تعويض عن أضرار تقاضي. وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار اليهما أعلاه وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما أثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/١٢/٣هـ القاضي برفض هذه الدعوى. محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق.