حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439453948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4460549715/1444
رقم الحكم:439453948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460549715 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439453948 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٤١٠٨٣٤٦٥٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٣٧٩٥٩) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث