حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531098343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571291181/1445
رقم الحكم:4531098343
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291181 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531098343 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١١٨١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تبيع للمدعى عليها (اجهزة) عدد (٢٠) (بيع بالأجل أجهزة عناية بالبشرة والجسم وأجهزة العناية بالشعر) بثمن إجمالي قدره (٣,٠٧٠.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١,٩٣٨.٨٠) ألف وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال و ثمانون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) وأضرار تقاضي ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١,١٣١.٧٠) ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال و سبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فتح حساب بالآجل بتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤هـ و فاتورة وكشف حساب و عقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع بالآجل، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليهابالآتي: أولا/ تسليم الثمن وقدره (١,١٣١.٧٠) ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله. مقابل عقد بيع ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمسمائة ريال ، ولما قدم المدعي وكالة من فتح حساب بالآجل بتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤هـ موقع من المدعى عليها و فاتورة موقعة بالاستلام ممن يمثل المدعى عليها وكشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة (...)للعطور سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (١,١٣١.٧٠) ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال و سبعون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (١٥٠) مائة وخمسون ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث