حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439402075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4560047992/1445
رقم الحكم:439402075
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4560047992 لعام 1445ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439402075 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4411493583 وتاريخ 1444/12/04هـ،على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم 4430940033 وتاريخ 1444/11/17هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.