حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531120103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296683/1445
رقم الحكم:4531120103
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296683 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531120103 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٦٨٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب واجهات حجر مشروع مستشفى حي الجامعة الجديد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٢٦,٠٢٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦,٠٢٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٢٥) عشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦,٠٢٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (...) في ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م ونوع الضمان: حسن التنفيذ، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- ردّ الضمان للمسوغات التالية: انتهاء تنفيذ الاعمال لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٢هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ: ١٢/١١/١٤٤٥هـ، بين فيها: (وجود مستخلصين من المدعى عليها لموكلته، المستخلص رقم: (١) وتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢م، بمبلغ: (١٩,٦٨٧.٩٤)، والمستخلص رقم (٢) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٣م، بمبلغ (٦,٣٣٧.١٨)، تم سداد جزء من المستخلص رقم (١) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م بواقع مبلغ قدره (١٣,٦٨٧.٩٤) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي واربعة وتسعون هللة من قبل المدعى عليها ليتبقى في ذمتها (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي وهو محل المطالبة، أما فيما يخص المستخلص رقم (٢) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٣م، فقد تم سداده بالكامل من قبل المدعى عليها بموجب حواله بنكية، ثم بين استحقاق موكلته لمبلغ التأمين المحتجز لدى المدعى عليها كضمان نهائي للأعمال طبقاً للبند: (٣) من العقد سند الدعوى والمقدر بمبلغ على مبلغ (١,٥٢٥.٥٣) ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وثلاث وخمسون هللة وذلك بموجب إقرار المدعى عليها على ذلك في مذكرتها التي أفادت فيها "وهذا مبلغ مستحق ولا مانع من سداده" ولما كان من المعلوم فقهاً أن الإقرار يُعد حجة شرعيّة ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المُقِر يُلزم بإقراره ويقضى عليه به وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر قال ابن القيم -رحمه ﷲ- :(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف.)، وبناءً على ما سبق فإن ما جاء من وكيل المدعى عليه الحاضر الذي له حق الإقرار يُعد إقراراً يؤاخذ عليه ويلتزم بمضمونه موكله ويثبت عن طريقه استحقاق المدعي لهذا المبلغ المقر به ويتعين إلزام المدعى عليه به. خامساً: الطلبات. ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال قيمة المتبقي من المستخلص رقم (١). ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال قيمة تأمين محتجز كضمان نهائي للأعمال. ٣- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة غرمتها موكلتي لمطالبة المدعى عليها)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، أجابت: بالنسبة لما ذكر من وجود مستخلصين صحيح، كذلك السدادات صحيحة، لكن يوجد خصم قدره: (٦,٠٠٠) ستة الاف ريال سعودي، على المستخلص الأول، وهو المبلغ المتبقي الذي يطالب به المدعي ومستندنا في هذا يوجد معدة بمسمى (كريدول) مطلوب من المدعي توفيرها حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يفعل وقامت موكلتي بذلك ويوجد إخطار شفهي للمدعية بذلك، وبالنسبة للضمان بمبلغ: (١,٥٢٥.٥٣)، ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وثلاث وخمسون هللة، فهو مستحق ولا نمانع من دفعه. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب: غير صحيح ما ذكرت المدعى عليها وكالة، حيث إن المستخلص رقم: (١) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م، محل الطلب يوجد به بيان الأعمال وصادقت عليه الشركة المدعى عليها، ولا يوجد فيه شيء ينص على هذا الحسم المدعى به وهو بتاريخ لاحق بعد الانتهاء من العمل. هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة على أضرار التقاضي، حصر دعواه في: أولا/المبلغ الأصلي بمبلغ وقدره: (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ثانيا/مبلغ وقدره: (١,٥٢٥.٥٣)، ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وثلاث وخمسون هللة قيمة تأمين محتجز كضمان نهائي للأعمال، عليه وبسؤال طرفي الدعوى مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- ردّ الضمان للمسوغات التالية: انتهاء تنفيذ الاعمال لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ بمبلغ قدره: (١,٥٢٥.٥٣)، ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وثلاث وخمسون هللة، وحيث قدّم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى مستخلصات من المدعى عليها لموكله، وبناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما يجعل هذه المستندات حجة وصريحة وملزمة بما فيها، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت السداد أو عدم صحة بينة المدعي، ودفعت بدفوع مرسلة لا تقوى على دليل يسندها، كدفعها بوجود حسم بمبلغ: (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، مقدم من المدعي دون أي بينة على ذلك، وبما أن الأصل بقاء المديونية وعدم البراءة منها؛ استنادا على: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما ما بمبلغ الضمان فبما أن المدعى عليها ممثلة بوكيلتها أقرت باستحقاق المدعي لقيمة مبلغ ضمان، وأبدت استعداها بسداده، وقد نصت الفقرة: (١)، من المادة: (١٤) من ذات النظام على: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، والإقرار حجة على صاحبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، عليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها وفق منطوقه أدناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم: (...) بصفته صاحب/مؤسسة (...)، سجل رقم: (...)، ما يلي: أولا/مبلغا وقدره: (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، ثانيا/مبلغ وقدره: (١,٥٢٥.٥٣)، ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وثلاث وخمسون هللة، قيمة تأمين محتجز كضمان نهائي للأعمال، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث