حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531096491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571291336/1445
رقم الحكم:4531096491
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291336 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531096491 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١٣٣٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٨٢٥٣٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(ثمن مبيع قدره (٤٤,٦٥٢.٥) أربعة وأربعون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وخمسون هللة تأسيسا على أنه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ نشأت علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها وردت على أثرها المدعية للمدعى عليها بضائع عبارة عن ساعات ولم تسلم المدعى عليها المبلغ المذكور)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٤,٦٥٢.٥) أربعة وأربعون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وخمسون هللة) للمدعية شركة (...) للساعات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٣٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: ١- محرر رسمي متمثل بالصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ الصادر من الدائرة السادسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل بعقد أتعاب محاماة الصادر على مطبوعات (...) للمحاماة والمبرم بين عدة أطراف من ضمنهم المدعية والمحامية (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٣م والممهور بتوقيع الأطراف. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر لحضورها مدير المدعى عليها، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ فقررت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٣٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وتسعون ريال. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ أحالت على عقد أتعاب المحاماة والصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ. وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت بأنها أتعاب محاماة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للجواب. تم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف من الدائرة برقم الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ وما بني عليه، وحيث أجاب مدير الشركة المدعى عليه بطلب مهلة للجواب ، ونظرا لكون مدير الشركة المدعى عليها لم يلتزم بموجب المادة الثانية والعشرون فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها(٢.على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)ا.هـ كما أنه لم يقدم جوابا على الدعوى أثناء نظر القضية في الجلسة الأولى ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال للمدعية شركة (...) للساعات سجل تجاري رقم(...) ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم