حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439379277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:439379277

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460443247 لعام1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439379277 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410541208) وتاريخ 17/ 5 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430298351) وتاريخ 30/ 4/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث