حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439345219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460534455/1444
رقم الحكم:439345219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460534455 لعام 1444هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439345219 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4410969953 وتاريخ 1444/08/15هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم 4430604911 وتاريخ 1444/07/18هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.