حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531107405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571338823/1445
رقم الحكم:4531107405
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571338823 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531107405 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٨٨٢٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ -المنعقدة مرئيًا عن بعد- حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٦هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الرخصة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى تفصيلها المرفق بمذكرته المقدمة بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ، ونصها: (إنه في تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم موكلتي بتوريد مستلزمات صحية لصالح المدعى عليها عبارة عن (فوط صحية ومناديل ورقية وغيرها)، وقد انتهت موكلتي من توريد كامل الكمية المتفق عليها وقد تسلمتها المدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المرفقة (مرفق١)، والتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره: (٣٧,١٣٧ريال) سبعة وثلاثون ألف ومائة سبعة وثلاثون ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ: (١٢,٠٠٠ريال) اثنا عشر ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ: (٢٥,١٣٧ريال) خمسة وعشرون ألف ومائة سبعة وثلاثون ريال امتنعت عن سدادهم، وقد طالبت موكلتي المدعى عليها أكثر من مرة سداد المديونية إلا أنها ممتنعة عن السداد دون مسوغ شرعي، مما حدا بموكلتي تحرير دعواها أمام فضيلتكم لإلزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقاتها. فلذلك كله وبناء على ما تقدم، واستنادًا إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالآتي: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره: (٢٥,١٣٧ريال) خمسة وعشرون ألف ومائة سبعة وثلاثون ريال)أ.هــ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، ولكون القضية صالحة للفصل فيها؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (٢٢/٢) من النظام ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون ريـ(٢٥,١٣٧)ـالًا؛ يمثل المتبقي من قيمة مستلزمات صحية وردتها للمدعى عليها، وقد قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته كشف حساب يتضمن رصيد زائد عن مبلغ المطالبة، مذيل بختم المدعى عليها بالاستلام والمطابقة على الرصيد، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، والختم من أنواع الكتابة، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، وبناء على ثبوت تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستند المرفق، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي معه لحكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو خمسة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون ريـ(٢٥,١٣٧)ـالاً؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريًا ونهائيًا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسة وعشرون ألفا ومئة وسبعة وثلاثون ريــ(٢٥،١٣٧)ـــالًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث