حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439333015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:439333015

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4460121956 لعام1444هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439333015 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (447283330) وتاريخ 27 / 1 /1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بـالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (447015884) وتاريخ 3/ 1 /1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث