حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439333015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439333015
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4460121956 لعام1444هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439333015 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (447283330) وتاريخ 27 / 1 /1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بـالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (447015884) وتاريخ 3/ 1 /1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.