حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531118349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571319919/1445
رقم الحكم:4531118349
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319919 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531118349 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٩١٩لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٠٦-٠٧-١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (٥٠)، بثمن إجمالي قدره (٨,٤١١.٠٨) ثمانية آلاف وأربع مئة وأحد عشر ريال و ثمانية هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وآلية التوريد بين الطرفين (مناولة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤١١.٠٨) ثمانية آلاف وأربع مئة وأحد عشر ريال. وقدمت سنداً لطلب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٣-٠٧-٢٠٢٢م مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، ثم قرر الطرفان سداد المبلغ محل الدعوى، وطلبا الحكم بانتهاء الخصومة. قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤١١.٠٨) ثمانية آلاف وأربع مئة وأحد عشر ريال، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أن الطرفان طلبا الحكم بانتهاء الخصومة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة بين الطرفين ؛ لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث