حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531055072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271114/1445
رقم الحكم:4531055072
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531055072 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١١١٤ لعام١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة في خدمات النظافة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨١,٠٧٣.٧٥) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٧,٦٤.٧٥) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هلله، والمتبقي (٨٣,٤٢٦) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,٤٢٦) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه: محررات عادية متمثلة في عدد (٥٧) فاتورة على مطبوعات المدعية مذيلةً بتوقيع الاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ : حضر مدير المدعية، كما حضر وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية ثم قرر قائلا: إن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة بعد قيد هذه الدعوى، لذا أطلب إثبات ترك هذه الدعوى والتنازل عنها لانتهاء الخصومة بسداد مبلغ المطالبة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان ولثبوت انتهاء الخصومة بسداد مبلغ المطالبة وطلب المدعي إثبات ترك هذه الدعوى، واستنادا للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة تنتهي لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى، والله الموفق.