حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531099108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248172/1445
رقم الحكم:4531099108
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248172 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531099108 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨١٧٢لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بعدد (١٥٠) بثمن إجمالي قدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين وبتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ٢٠٢١م وبموجب اتفاقية فتح حساب بالآجل ارتبطت المدعية عن طريق أحد فروعها المسمى شركة (...) للتجارة مع المدعى عليها بعلاقة تجارية تمثلت في توريد مواد غذائية إلى المدعى عليها على أن يتم السداد بالآجل ولم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما أحوج موكلته للشكاية وتوكيل من ينوب عنها وتكبدها أتعاب محاماه ومصاريف تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ٢٠٢٤م على مطبوعات شركة(...)، على مبلغ قدره (٥٩٢,٤٢٤.٩٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وتسعون هللة. ممهور بختم و توقيع منسوب لـمؤسسة (...)للتجارة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال. وبناء على الاسانيد والتي تتضمن مطابقة رصيد من المؤسسة التابعة للمدعى عليه وحيث خلى من أي دفع مما تقضي المحكمة بصحة الدعوى و استنادا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. فلما كان عبارة عن أتعاب المحاماة لأجل التقاضي ولكون غرم المدعي لأتعاب المحاماة من جراء القضية على فرض ثبوته وتحمل المدعي أصالة له ليس بسبب محض من المدعى عليه إذْ حق المدعي ثابت بالكتابة من المدين وأمكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه المقرر نظاماً ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الأضرار المطالب بها، ولما نصت عليه المادة (١٢٥) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ على: (أن لا يكون مسؤولا عن الضرر إذا ثبت بأنه نشأ عن خطأ المتضرر)، كما قررت المادة (١٣٨) منه على أن: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار، ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، ولأن المدعي أمكن تفاديه بما ذكر أعلاه مما لا ترى معه المحكمة معه الإلجاء بالغرم للجوء للتقاضي أمام المحكمة لاستحصال الحق، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال. ثانياً: رفض طلب المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث