حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531098987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531098987

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109348لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531098987 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩٣٤٨لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقدم موكلته خدمات القوى العاملة للمدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها (١٦,٤٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٦,٤٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال وأتعاب محاماة قدرها (١,٦٤٠) ألف وست مئة وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (١٦,٤٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال، على أوراق المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها برقم (...)، وقرر المدعي وكالة صحة ما ورد في مذكرة المدعى عليه بأن المبلغ في ذمة المدعى عليه (١١,٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٦,٤٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال وأتعاب محاماة قدرها (١,٦٤٠) ألف وست مئة وأربعون ريالًا، وبما أن المدعى عليه أقر بأن في ذمته مبلغ قدره (١١,٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال، وصادق وكيل المدعية على ذلك؛ وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة (١٨) من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.) واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال لـ/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثانيًا: إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٦٤٠) ألف وست مئة وأربعون ريالًا لـ/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث