حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531034063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570970651/1445
رقم الحكم:4531034063
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970651 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531034063 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٥١ لعام١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكريليك) عدد (١٧) (طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكريليك) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٢٢٩.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٥,٩١٥.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يورد موكلي طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكريليك للمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٣١٥.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار الإبلاغ رقم(...) ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال الى الصحيفة المرفقة عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته محل الدعوى؟ أجاب قائلا أولا: أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها ثانيا: فواتير، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق أوامر الشراء محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار الإبلاغ رقم(...)، وبالاطلاع على طلبات الشراء المرفقة تبين انها اقل من قيمة التعامل المذكور في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك اجاب قائلا : ارفقت في الطلبات الخاصة في مبلغ المطالبة واطلب مهله لارفاقها كاملة واستكمال الفواتير وتقديم جدول ببيان مبلغ المطالبة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: بالرجوع لموكلتي تبين أن ما جرى عليه العمل لديها هو عدم الاحتفاظ بأوامر الشراء عادة إلا بالأرشيف أحيانا ولكن لم نتمكن من إيجاد أسانيد إضافية سوى ما أرفق بملف القضية، وفي جلسة أخرى حضر المشار إليه أعلاه والمثبتة بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد، وقرر المدعي وكالة قائلا: لم أتمكن من جمع كافة أوامر الشراء لمجموع التعامل المبرم بين الطرفين لكن أرفقت طلب فتح الحساب المختوم بختم المدعى عليها كما أرفقت أوامر التوريد الصادرة من المدعى عليها والفواتير وهي ما تخص المبلغ محل المطالبة فقط مع الإشارة بأن شركة التعاقدات العامة هي المدعى عليها ولكن تغير اسمها وقد أرفقت كذلك نسخة من مستخرج السجل التجاري، وعند هذا الموضع وبالاطلاع على الأسانيد المرفقة، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (١١٠,٣١٥.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على طلب فتح الحساب الممهور بختم منسوب للمدعى عليها وإلى أوامر التوريد والفواتير، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق.