حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531043463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571243513/1445
رقم الحكم:4531043463
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571243513 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531043463 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٣٥١٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (٣٥) سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارات (...) موديل عام ٢٠٢١ لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (١٤٠,٤٧٢.٥٠) مائة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة. بثمن إجمالي قدره (٦,٧٤٢,٦٨٠.٠٠) ستة ملايين وسبع مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٣٠,٧٧٦.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، حيث أنه حسب الفقرة الخامسة من البند السادس من العقد المشار إليها أعلاه فإنه يوجد شرط بين المدعية والمدعى عليها والمتضمن أنه في حالة تخلف المدعى عليها عن سداد إيجار ثلاثة أشهر فإن العقد يعتبر مفسوخا دون الحاجة إلى إعذار أو إنذار وحيث أن القيمة الإيجارية الشهرية لعدد (٣٥) سيارة موضوع العقد هي (١٤٠,٤٧٢.٥٠) مائة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، وقيمة إيجار ثلاثة أشهر هي (٤٢١,٤١٧.٥ ) أربعمائة وواحد وعشرون ألفا واربعمائة وسبعة عشر ريالا وخمسة هللات، وقد صدر ضد المدعى عليها حكم نهائي بسداد الأجرة المتأخرة بقيمة (٤٣٠,٧٧٦.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال أي اكثر من القيمة الإيجارية لثلاثة شهور ولم تسدد حتى تاريخ اليوم وهو ما يترتب عليه تحقق الشرط الفاسخ في العقد. استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الموافق وانتهى العقد ولم تعد المدعى عليها العين المؤجرة. وطالب بإثبات فسخ عقد الايجار طويل المدى رقم (...)، وإلزام المدعى عليها بتسليم السيارات الموجودة في حوزتها للمدعية وعددها ٩ سيارة وبيانها كالاتي: ١-(...) ٢-(...) ٣-(...) ٤-(...) ٥-(...) ٦-(...) ٧-(...) ٨-(...) ٩-(...) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار طويل المدى علي مطبوعات المدعية متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في ٢٧/٠٧/٢٠٢١م. ٢- محاضر تسليم السيارات وعددها (٨) محاضر متضمنة بيانات السيارات وممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبالإذن لوكيل المدعية بتحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى، مقررا انتهاء موكلته للمطالبة بالآتي: اولاً: إثبات فسخ عقد الايجار طويل المدى رقم (...) لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بسداد الايجار الشهري وتحقق الشرط الفاسخ في العقد. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليم السيارات الموجودة في حوزتها للمدعية وعددها ٩ سيارات. وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال للأسانيد المرفقة بملف القضية المتمثلة بصكوك الأحكام المتعلقة بسداد الأجرة والعقد وسندات تسليم السيارات محل الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى إثبات فسخ عقد الايجار طويل المدى رقم (...) لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بسداد الايجار الشهري وتحقق الشرط الفاسخ في العقد وإلزام المدعى عليها برد السيارات الموصوفة في الدعوى وتسليمها للمدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على الفقرة الخامسة من البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى إعذار أو إنذار حال التخلف عن سداد الأجرة ثلاثة أشهر، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولثبوت إخلال المدعى عليها بالتزامها بموجب الأحكام القضائية الصادرة بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة السيارات محل الدعوى والمقدمة بملف هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت فسخ العقد، استنادًا للمادة الثامنة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وتنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: اولاً: إثبات فسخ عقد الايجار رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليم السيارات الآتية: ١-(...) ٢-(...) ٣-(...) ٤-(...) ٥-(...) ٦-(...) ٧-(...) ٨-(...) ٩-(...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث