حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531123651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319427/1445
رقم الحكم:4531123651
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319427 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531123651 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٤٢٧لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (صابون ومنظفات) عدد (٤) (منظفات أيدي , منظفات صحون , شامبو عباءات , مطهر ارضيات)، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٠١١.٢٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأحد عشر ريال و عشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ بمبلغ قدره (٣٨,٠٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٢٨.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وعشرون ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٣٨,٠٢٨.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وعشرون ريال و خمسون هللة، ٢-محررات عادية متمثلة في (٧) فواتير على مطبوعات مجموعة (...) مذيلةً بتوقيع الاستلام، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٢هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير المرفقة في ملف القضية، وبالاطلاع عليها وجدتها المحكمة أنها على أوراق المدعي ولم تتضمن توقيع استلام البضاعة أو توقيع مصادقة على صحتها سوى فاتورة واحدة، فجرى إمهال المدعي بتقديم بينة موصلة لثبوت الحق المدعى به لكامل مبلغ المطالبة، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ: بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي، ولعدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاعية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٢٨.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وعشرون ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال، وبما أنه تم تبليغ المدعى عليه ولم يحضر، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب وفواتير، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) إقامة نظامية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٣٨,٠٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) إقامة نظامية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال تمثل أتعاب التقاضي.