حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531118057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571317730/1445
رقم الحكم:4531118057
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571317730 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531118057 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٧٧٣٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ساعات عدد (٣٦٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٢٠٦.٤٢) خمسون ألفًا ومئتان وستة ريال واثنان وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليه على أن يقوم بسداد قيمتها خلال ٤٥ يوم بعد التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٥٦.٤٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وأربعون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: مصادقة على الرصيد ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليه، كشف حساب ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليه، طلب فتح حساب جاري على مطبوعات المدعية ممهوراً بتوقيع وختم طرفي الدعوى وختم الغرفة التجارية بجدة، عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، ثم أحال وكيل المدعية إلى لائحة دعواه ثم أردف قائلا المتبقي بعد سداد المدعى عليه (٣٨.٩٥٦.٤٢) ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمئة وستة وخمسون ريالا واثنان وأربعون هللة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ذكر أن التعامل قبل عشر سنوات تقريباً وليس للمدعية أي مستحقات، ثم جرى تأجيل الجلسة للاطلاع على بينات المدعية، وعليه جرى تأجيل الجلسة . ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ١٩/١١/١٤٤٥هـ وفيها: ( مرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل يثبت قيام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة المسلمة له جزئياَ على عدة دفعات كان آخرها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١م ثم انقطاعه عن السداد بعدها، وعليه تم رفع هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المتبقي في ذمته.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/١١/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٥٦.٤٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وأربعون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن التعامل قبل عشر سنوات تقريباً وليس للمدعية أي مستحقات. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها وكشف حساب ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليه وطلب فتح حساب جاري ، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تعتبر الدائرة السندات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ" وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، ولما كانت المدعية تطالب أيضا بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٨,٩٥٦.٤٢) ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمئة وستة وخمسون ريالا واثنان وأربعون هللة بالإضافة إلى مبلغ (٥,٨٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال عن أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب .