حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531101174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571266187/1445
رقم الحكم:4531101174
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266187 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531101174 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4571266187 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1442/12/28هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة) عدد (1) (ورق صحي مناديل)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1443/01/30هـ، بثمن إجمالي قدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة ريال وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة ريال وتسعون هلله، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (800) ثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب تعامل بالأجل بتاريخ 2021/09/02م على مطبوعات (المدعية) على حد قدره (20,000) عشرون ألفاً ريال وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- عقد أتعاب برقم بتاريخ 2020/12/31هــ والمبرم بين (مكتب (…)، والمدعية) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/07/30م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة ريال وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة 1445/11/18هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر لدى المحكمة ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ 1442/12/28هـ الموافق 2021/08/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (1) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/30هـ الموافق 2021/09/07م بثمن إجمالي قدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/1هـ الموافق 2022/07/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). 2- أضرار تقاضي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و تسعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (800.00) ثمان مئة ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : طلب تعامل بالآجل مصادقة رصيد هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة ريال وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (800) ثمانمائة ريال. وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة بمطابقة رصيد بتاريخ 2022/07/30م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة ريال وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وطلب تعامل بالأجل بتاريخ 2021/09/02م على مطبوعات (المدعية) على حد قدره (20,000) عشرون ألفاً ريال وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبعقد أتعاب برقم بتاريخ 2020/12/31هــ والمبرم بين (مكتب(…)، والمدعية) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.). ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة(…) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (8,404.90) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة ريال و تسعون هلله لشركة (…)المحدودة سجل تجاري رقم (...) . ثانياً : إلزام شركة(…) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (800.00) ثمان مئة ريال لشركة(…) المحدودة سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.