حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531117820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571314159/1445
رقم الحكم:4531117820
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531117820 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤١٥٩ لعام١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها تتلخص دعوى موكلها في أنه قام بتوريد بضاعة للمدعى عليه وذلك وفق التفصيل التالي: عدد (٢٠ طن) لفة سلك تربيط صيني مقاس ٢٢، وعدد (٢٥ طن) لفة سلك تربيط صيني مقاس ١٨، بمبلغ إجمالي وقدره (٥٨٢,٠٧١.٤٣) وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وواحد وسبعون وثلاثة وأربعون هللة ، بموجب أمر الشراء المؤرخ في (٢٨/٩/١٤٣٢هـ)، على أن يتم سداد نسبة وقدرها (٣٠%) من قيمة البضاعة الموردة كدفعة أولى، ويتم سداد النسبة المتبقية من قيمة البضاعة الموردة وقدرها (٧٠%) بعد ٣٠ يوم من تاريخ التوريد، وحيث تم تسليم كامل البضاعة للمدعى عليه، وتعهد بالسداد بموجب التعهد المؤرخ في (٠٨/١٠/١٤٣٢هـ) والممهور بختم وتوقيع عائد للمدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية ، إلا أنه لم يتم سداد الدفعة المؤخرة والبالغة (٤٠٧,٤٥٠) أربعمائة وسبعة ألف وأربعمائة وخمسون ريال حتى تاريخه، هذا وقد قام المدعى عليه بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ (١٦/١٠/١٤٣٢هـ) بمبلغ (١٢٣,٢٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتي وخمسون ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ (٢٨/١٠/١٤٣٢هـ) بمبلغ (٢٨٤,٢٠٠) مائتي وأربعة وثمانون ألف ومائتي ريال، إلا أن الشيكات المشار إليها لا تحمل مقابل للوفاء ونرفق لمقام المحكمة نسخه من الشيكات واعتراض البنك، كما وتجدر الإشارة إلى كونه سبق وأن صدر أمر قبض على المدعى عليه بموجب المعاملة المقيدة بالرقم(...)وتاريخ (١٧/١١/١٤٣٢هـ) لدى شرطة حي (...) ، وتم خروج فرق البحث عدة مرات ولم يتم العثور على المدعى عليه، حيث قام الأخير بعد صدور امر القبض بإغلاق مكتبه وهاتفه والاختفاء عن الأنظار حتى هذه اللحظة، ولكون المدعى عليه لم يفي بعد بالمبلغ المستحق عليه ولم يؤدي ما علق بذمته وطالبت إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة الموردة والبالغة (٤٠٧,٤٥٠) أربعمائة وسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال. تضمين هذه الدعوى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٧٤٥) أربعون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال، كون المدعى عليه أحوج موكلها للشكاية. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: شيك على مطبوعات مصرف (...)، أمر شراء على مطبوعات مؤسسة(...)للمقاولات بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢٨هـ ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم طلب المدعى عليه مهلة لتوكيل محامٍ ، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة الموردة والبالغة (٤٠٧,٤٥٠) أربعمائة وسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال. تضمين هذه الدعوى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٧٤٥) أربعون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال ، ولمّا كان المدعية قدمت مستنداتها المتمثلة في أوامر الشراء والتعهد بالسداد والشيكات محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة الى صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعمئة وسبعة آلاف وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالا، بالإضافة إلى مبلغ عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث