حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531121733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571311083/1445
رقم الحكم:4531121733
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311083 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531121733 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١١٠٨٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلتي شركة (...) بتاريخ ٦/١/٢٠١٦م على توريد خدمات البيانات الثابتة (خدمات انترنت) لصالح المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات برقم سجل التجاري (...)، وجرى تفعيل رقم حساب العميل (المدعى عليها) لدى موكلتي برقم (...)، وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمة للمدعى عليها وتمت الاستفادة منها ، وعليه صدرت فاتورة الاستحقاق بمبلغ وقدره (١٢٤٥٣٢.٧٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وإثنان وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وسبعون هللة ولم يسدد منه شيء ، حيث ان موكلتي تضررت بسبب عدم سداد فاتورة الاستحقاق ، و قال الله تعالى في كتابه العزيز: " (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)"، الأسانيد: ١- عقد مختم وموقع من الطرفين. ٢- أمر شراء موقع ومختم من الطرفين. ٣-تفويض مصدق من الغرفة التجارية. ٤-السجل التجاري. ٥- الفاتورة النظامية. بناء على ما تقدم أطلب من أصحاب الفضيلة -وفقّهم الله- إلزام المدعى عليها: ١- سداد مبلغ الفاتورة وقدره (١٢٤٥٣٢.٧٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وإثنان وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. وقد عقدت المحكمة جلسة تحضرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضـر/ (...)هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت/ (...)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى فعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ، فأفادت الحاصرة في هذه الجلسة بان المدعى عليها صدر حكم من المحكمة بتصفيتها ونشر القرار في لجنة الإفلاس ولم أتمكن من احضار وكالة عن الشركة وقامت بإرفاق افادة ونص ما جاء فيها كالتالي :("ويتلخص جوابنا بالآتي: أُفيد فضيلتكم أننا وكلاء عن الشركة مُسبقاً، وقد ورد التبليغ بالجلسة لإدارة الشركة السابقة، وتعذر علينا الاطلاع على مُطالبة المدعية لعدم إمكانية إضافة ممثل للمدعى عليها بالنظام. وليسمح لي فضيلتكم بتقديم دفعنا بعدم قبول الدعوى، حيث سبق أن تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة، لاستغراق ديونها جميع أصولها، وذلك بالدعوى رقم (٩٩٧١) لعام ١٤٤٠هـ، المُقيّدة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض. وقد أصدرت دائرة الإفلاس حكمها في الدعوى بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠هـ، القاضي بـ: "أولاً: رفض طلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) لتقنية المعلومات. ثانياً: بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...). ثالثاً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء" (مرفق صك الحكم، المرفق رقم ١). وقد عُيّنت لجنة الإفلاس أميناً لنظر الإجراء، والتي باشرت أعمال تصفية الشركة وانتهت إلى القرار بإنهاء إجراء التصفية للشركة المدينة، وتقدمت بطلب إيداع قرار اللجنة رقم (٠٢٢١/١٣٥) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ، القاضي بإنهاء إجراء التصفية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها بقبول إيداع قرار اللجنة (المرفق رقم ٢). ولا يخفى على فضيلتكم أن تصفية الشركة بحكم قضائي يُرتب آثاراً منها انقضاء الشركة نظاماً وحلها، وجميع ما يخصها من ديون والتزامات، وعلى ذلك نصّت المادة (١٧٩) من نظام الإفلاس، بأنه يترتب على إنهاء إجراء التصفية الإدارية حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية، وأن يُشطب قيده من السجل التجاري. ولأجل جميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.") ، ثم طلبت الدائرة من الحاضرة احضار وكالة عن أمين الإفلاس المعين بتصفية الشركة فأجابت قائلة: بأن أمين الإفلاس انهى إجراءات تصفية الشركة وانهى أعماله فسألتها الدائرة عن اسمه قالت: لا يوجد اسم وانما عينت لجنة الإفلاس بالحكم ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أضاف قائلا: بأن المدعى عليها ليست لها صفة في هذه الدعوى والشركة لو لم تكن قائمة لما قبل ناجز قيد الدعوى عليها ، وعليه رفعت الجلسة لانتهاء الوقت. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٥٣٢.٧٨) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمس مائة واثنان وثلاثون ريالًا وثمانية وسبعون هللة. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور وحضرت (...) وأفادت أنها وكيلة عن الشركة مُسبقاً، وتعذرها عليها إضافتها نفسها لكونها المدعى عليها صدر عليها حكم تصفية وأصدرت دائرة الإفلاس حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) وانتهت أعمال تصفية الشركة وأودع قرار اللجنة وقبلته الدائرة وأن الشركة حلت نظاماً استنادا على المادة (١٧٩) من نظام الإفلاس، بأنه يترتب على إنهاء إجراء التصفية الإدارية حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية، وأن يُشطب قيده من السجل التجاري. ولأجل جميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى وأجمل المدعي وكالة رده بأن المدعى عليها ليست لها صفة في هذه الدعوى والشركة لو لم تكن قائمة لما قبل ناجز قيد الدعوى عليه اطلعت الدائرة على ما ذكرته الحاضرة كما اطلعت الدائرة على الأحكام المشار لها في إفادة الحاضرة والدعوى رقم (٩٩٧١) لعام ١٤٤٠هـ، المُقيّدة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض كما اطلعت على حكم الدائرة بإيداع قرار اللجنة بإنهاء أعمال التصفية الإدارية واطلعت الدائرة على واقع السجل التجاري للمدعى عليها من الأنظمة المرتبطة بوزارة التجارة وتبين بأنه معلق ولم يتم شطبه كما لم ينص الحكم على حل الشركة المدعى عليها وقد تبين تبلغها بالجلسات عبر النظام بدليل حضور موكليها السابقين عليه وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد والفاتورة ولاعتبارهم حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركه(...) سجل تحاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤,٥٣٢.٧٨) مائة وأربعة وعشرون ألفا وخمس مائة واثنان وثلاثون ريالًا وثمانية وسبعون هللة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث