حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531132580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371392/1445
رقم الحكم:4531132580
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371392 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531132580 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4571371392 لعام1445هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (…) الموكل بالوكالة رقم: (…) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد عازلة للبناء، (…)، بثمن إجمالي قدره (99,455.00) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (99,455.00) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/01/31م، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه بالاستلام. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/11/27هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة (…) الموكل بالوكالة رقم: (…)، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة (…)بالوكالة رقم: (…)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قررت قائلة: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح، وبسؤالهم عن الصلح قررت المدعى عليها وكالة قائلة: " أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (99,450.00) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 5 / 7 / 2024م وقدرها (33,150) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 5 / 8 / 2024م وقدرها (33,150) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 5 / 9 / 2024م وقدرها (33,150) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، وفي حال تخل المدعى عليه عن سداد أي قسط ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات." الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (99,455.00) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال. وبناء على ما قرره الأطراف من إنهاء القضية صلحاً، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: " " أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (99,450.00) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 05 / 07 / 2024م وقدرها (33,150) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 05 / 08 / 2024م وقدرها (33,150) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 05 / 09 / 2024م وقدرها (33,150) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، وفي حال تخل المدعى عليه عن سداد أي قسط ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.