حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319282/1445
رقم الحكم:4531122637
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319282 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122637 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٢٨٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ بوث متنقل (كشك) مقاس (٥ متر × ٣ متر) لصالح موكلته في مدينة (...)، وبحسب ما جاء بالبند رقم (٢) من العقد تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ البوث خلال (٢٥ يوم عمل) من تعميد المدعية للمدعى عليها بالتنفيذ ودفع الدفعة الأولى، وبحسب ما جاء بالفقرة (٣) من البند رقم (أ) من المادة (٣) من العقد تم الاتفاق على أن تكون قيمة الأعمال بعد خصم نصف قيمة التصميم من المجموع الكلي مبلغ قدره (٧٣,٠٢٥) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسة وعشرون ريال، وقامت موكلته بسداد الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٣٦,٥١٣) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريال، كما والدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٠,٩٥٣) عشر آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ومنذ سداد موكلته وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما، مما يعد إخلالاً من قبل المدعى عليها بالتزاماتها المترتبة على العقد، وطالبت بفسخ العقد المبرم بين المدعية وبين المدعى عليها واسترداد المبلغ المدفوع وقدره (٤٧,٤٦٦) سبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ بوث المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢- فواتير على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها برقم (...) ورقم (...)وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم أرفقت وكيلة المدعية ايصالات بنكية تفيد السداد جرى ارفاقها في ملف القضية وطلبت وكيلة المدعية تعديل مبلغ المطالبة لوجود خطأ في المبلغ وصحته هو مبلغ وقدره (٥٨,٤١٩) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً إضافة إلى فسخ العقد، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها للجلستين مع تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨,٤١٩) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً، وبما أن المدعية طلبت فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإستناداً للمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والذي نص الحاجة منه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه،...." ولعدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال وعدم حضورها لجلسة هذه الدعوى رغم تبلغها فقد ثبت للمحكمة وقوع الضرر بذلك على المدعية وقررت المحكمة فسخ العقد بناء على طلب المدعية، أما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٨,٤١٩) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً، ولأن المدعى عليها لم تحضر فقد تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحة الدعوى وتسمع المحكمة الدعوى بحقها حضورياً بما في ذلك أسانيد الدعوى باعتبارها لا مطعن عليها من طرف المدعى عليها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك )، وبالنظر إلى المرفقات المقدمة فقد احتوت على ختم المدعى عليها وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق بإنشاء كشك والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م، ثانياً: ألزمت المحكمة المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية/ شركة (...)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٨,٤١٩) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً، وبالله التوفيق.