حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531055006
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571254275/1445
رقم الحكم:4531055006
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571254275 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531055006 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٤٢٧٥ لعام١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية طازجة) عدد (٣٩) (خضار وفواكه طازجة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ بثمن إجمالي قدره (٨٩,٣٠٨.١٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال وعشرة هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد مواد غذائية طازجة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن توريد البضاعة مبلغ (٨٩,٣٠٨.١٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال وعشرة هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر مطالبتها بطلب إلزام المدعى عليه (٨٩,٣٠٨.١٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال وعشرة هللة، ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وتحتفظ بحقها بشأن التعويض. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب أن ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً، وطلب عرض جدولة المديونية محل المطالبة على المدعية، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرجوع لموكلته فجرت مفاوضة بين الطرفين تعذر بعدها اصطلاحهما، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٨٩,٣٠٨.١٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و عشرة هلله، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، عليه وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة استنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٩,٣٠٨.١٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و عشرة هلله. والله الموفق.